الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الستون
18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 239 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء
غرب القاهرة
لتوليد 650 ميجاوات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكى)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 29 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ذى القعدة سنة 1438هـ
                                    (الموافق 31 أغسطس سنة 2016م).