الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الستون
18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لرى أراضى جديدة بسيناء، والواقع بمركزى الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية، على مساحة (84 فدانًا و15 قيراطًا و8 أسهم) بمسطح 355483م2.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي