الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الستون
18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 316 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2016 بشأن اعتبار مشروع إقامة امتداد محور كوبرى طما العلوى على النيل بمساحة 50 فدانًا بمحافظتى أسيوط وسوهاج من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع إنشاء كوبرى طما العلوى على النيل ومداخله بمحافظتى سوهاج وأسيوط من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء ًعلى ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل بعض مساحات الأراضى الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 المشار إليه وذلك فى نطاق محافظة أسيوط على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقين.

(المادة الثانية)

تحذف مساحة الأرض الكائنة بحوض عليان 12 البربا - مركز صدفا بمحافظة أسيوط من المساحات الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي