الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الستون
18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1538 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبعد طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطن/ حمدى إبراهيم حسين) بحوض الجزيرة رقم (4) بناحية عزبة محمود عبد القادر - منشأة عزب - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة/ إبراهيم حسين محمد للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 6 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل