الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 190هـ
الخميس 25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 525 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 6/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 108 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برقم (339)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 22/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 31/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8/ 1، 2، 8 مكررًا 1) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 30/ 6/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 1987 حتى 2009) ويتزايد هذا الأجر بنسبة (3%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
5 - الحد الأقصى لسن الانضمام 44 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد ممن تجاوزوا هذا وذلك بشرط سدادهم لرسوم عضوية إضافية طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم الانضمام كعدد شهور
من أجر الاشتراك
45 0.47
46 0.97
47 2.27
48 8.10
49 9.13
50 13.10
51 12.38
52 12.55
53 17.33
54 19.67
55 21.04
56 23.13
57 25.65
58 25.66
59 30.46
60 32.46

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يُقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء على أقساط شهرية لمدة لا تزيد عن سنتين وبمعدل فائدة يقرره رئيس مجلس إدارة الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالتقرير الاكتوارى.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى:
( أ ) شهرين من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ 7) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق.
(ب) مكافأة انتماء بواقع أربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7).
على أن يكون الحد الأقصى للميزة المنصرفة 80 شهرًا من ذات الأجر أو مبلغ 28 ألف جنيه أيهما أقل.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أول ورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثمانين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ 7) وبحد أدنى عشرين ألف جنيه وبحد أقصى ثلاثين ألف جنيه.
مادة (8 مكررًا 1):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (8 مكررًا 1) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى