الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1541 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة الواقعتين خلف جمعية السيدة نفيسة على شارع رايل بعين حلوان - محافظة القاهرة، كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، وذلك على النحو التالى:
الأولى: بمساحة 4.3 فدان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مجمع مدارس عليها.
الثانية: بمساحة 330م2، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإقامة مركز طبى عليها.
وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 6 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل