الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 607 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المتبادلة بشأنها، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الأول سنة 1438هـ
        الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 رمضان سنة 1438هـ
                (الموافق 14 يونيو سنة 2017م).