الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 190هـ
السبت 27 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 675 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى المنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بإضافة عقارات لمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2013 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة بنى سويف؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 240 لسنة 2016 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقار رقم 10 شارع السد العالى - حى الدقى لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

حذف العقار رقم 12 شارع طهران - حى الدقى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة.

(المادة الثالثة)

حذف العقار رقم 6 شارع الدكتور/ حلمى حسين - المنيل - مصر القديمة - والموثق برقم (03250000161) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة.

(المادة الرابعة)

يُضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة بنى سويف العقارات التالية:
1 - منزل ورثة/ سليمان حسن قناوى - قرية بدهل - مركز سمسطا.
2 - منزل ورثة/ وزير مرسى وزير (عنهم/ أحمد مرسى وزير) شارع صلاح الدين - مدينة ببا.
3 - منزل ورثة/ العمدة محمد قطب متولى - تقاطع شارع وزير مرسى مع شارع التحرير - مدينة ببا.
4 - منزل/ جرجس فريد - شارع المعهد الدينى القديم بمدينة ببا.
5 - منزل ورثة/ لطفى حسن فلامون - شارع إبراهيم يوسف - مدينة ببا.
6 - مبنى إدارة الشئون الاجتماعية ببا - ملك ورثة/ محمد متولى، وورثة/ وزير مرسى - امتداد شارع التحرير بمدينة ببا.
7 - ديوان آل السعد والسعدى بقرية نزلة سعيد - مركز سمسطا.
8 - منزل/ منير عبد الحكيم سعيد - قرية نزلة سعيد - مركز سمسطا.
9 - منزل ورثة/ محمد عبد العزيز السعدى - قرية نزلة سعيد - مركز سمسطا.
10 - مبنى وابور المياه شارع أحمد عرابى ببنى سويف.

(المادة الخامسة)

يُضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة العقارات التالية بحى باب الشعرية:
1 - العقار رقم 3 حارة بهاء الدين من المغاربة - بين السياج برقم ت وثيق (03210000041).
2 - العقار رقم 5 حارة بهاء الدين ويحمل 6 عطفة عبد السلام من المغاربة برقم توثيق (03210000042).
3 - العقار رقم 6 حارة بهاء الدين من المغاربة - بين السياج برقم توثيق (03210000043).
4 - العقار رقم 16 درب المغاربة برقم توثيق (03210000044).
5 - العقار رقم 18 درب المغاربة برقم توثيق (03210000045),
6 - العقار رقم 44 درب البزازرة برقم توثيق (03210000046).

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 7/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى