الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 190هـ
السبت 27 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 424 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التى يجرى على أساسها الفحص الطبى الابتدائى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

بمراعاة أحكام القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه تُضاف الفحوصات والإجراءات الطبية التالية للفحوصات التى تجرى للمرشحين للالتحاق بكلية الشرطة:
1 - تحليل الإيدز.
2 - تحليل السكر التراكمى.
3 - تحليل صورة دم كاملة.
4 - تحليل هرمونات الغدة الدرقية (T3 - T4 - TSH).
5 - تحليل إنزيم تكسير العضلات (CPK).
6 - الاختبارات النفسية:
أولاً - اختبار تقييم سمات الشخصية:
( أ ) قائمة مينيسوتا المتعددة المراحل (Minnesota Multiphasic Inventory) (MMPI).
(ب) اختبار أيزنيك لاستبيان الشخصية (Eysnek Peronality Questionnare).
ثانيًا - اختبارات الصحة النفسية:
استبيان الصحة العامة (General Health Questionnare).
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة الداخلية وعلى نفقتها فى جهات طبية معتمدة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2017/ 2018
صدر فى 29/ 7/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد