الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 190هـ
السبت 27 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 14090 لسنة 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 18/ 6/ 2017 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 23/ 3/ 2017 المتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالنيابة الإدارية بسيدى سالم الواقعة بحوض قطع طاحون نمرة (21) المجاورة لرافد الطريق الدولى من الناحية القبلية بمدينة كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالنيابة الإدارية بسيدى سالم الواقعة بحوض قطع طاحون نمرة (21) المجاورة لرافد الطريق الدولى من الناحية البحرية بمدينة كفر الشيخ.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية المذكورة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابها طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتحصيل مقابل التحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.
مادة خامسة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة سادسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 8/ 2017

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر