الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 190هـ
السبت 27 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2017م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
(شركة مساهمة قابضة مصرية)
قرار رقم 124 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو"

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 5/ 1993 على النظام الأساسى لشركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" الصادر به القرار رقم 117 لسنة 1993 وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 85 لسنة 1994، 96 و334 لسنة 1996، 191 لسنة 1997، 135 لسنة 1998، 75 لسنة 1999، 143 لسنة 2002، 61 لسنة 2003، 147 لسنة 2007، 187 لسنة 2009، 187 لسنة 2010، 131 لسنة 2011؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" وفقًا لما يلى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 150 مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 100 مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصرى) موزعة على 20000000 سهم (عشرون مليون سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية)، وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القومية للتشييد والتعمير. حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 150 مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 150 مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعة على 23 سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية)، وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القومية للتشييد والتعمير.

مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا التعديل فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 21/ 5/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى