الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 190هـ
السبت 27 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2087 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 بتاريخ 3/ 9/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع طريق شبرا/ بنها الحر رقم (406) طرق بناحية مشتهر - مركز طوخ - محافظة القليوبية.
وكذلك قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1907 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 45 بتاريخ 6/ 11/ 2014 لناحيتى كوم أشفين وناى - مركز قليوب - محافظة القليوبية لإعادة عرض الملحق للناحيتين المذكورتين (كوم أشفين، ناى).
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 19/ 8/ 2017 إلى 2/ 9/ 2017 وذلك فى الأماكن الآتية بخصوص قرية مشتهر وملحق كوم أشفين وناى:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالقليوبية - بنها.
3 - الوحدة المحلية بقرية مشتهر - مركز طوخ - قليوبية.
4 - مقر العمدية بناحية مشتهر - مركز طوخ - قليوبية.
5 - مقر الوحدة المحلية ببلقس - مركز قليوب - قليوبية.
6 - مقر نقطة شرطة كوم أشفين - مركز قليوب - قليوبية.
7 - مقر الوحدة المحلية بناى - مركز قليوب - قليوبية.
8 - مقر العمدية بناحية ناى - مركز قليوب - قليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.