الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 190هـ
الأحد 28 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 625 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط الإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 282 لسنة 2009 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية برقم (825)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 4/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 21/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ هـ، 5/ أ، ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ 1، 3، 12) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية: يُشترط فى العضو ما يلى:
(هـ) الحد الأقصى لعدد حالات العضوية الجديدة بواقع عشر حالات سنويًا.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) اشتراك شهرى وفقًا لرتبة العضو عند الانضمام:

الرتبة الاشتراك بالجنيه
لواء 100
عميد 90
عقيد 80
مقدم 70
رائد 60
نقيب 45
ملازم أول 30
ملازم 30

(جـ) موارد سنوية بحد أدنى سبعمائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع تسعين ألف جنيه.
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع تسعة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى تسعون ألف جنيه.
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة فى رتبة لواء:
يتم صرف ميزة إضافية بواقع (2%) من قيمة الميزة التى يحصل عليها العضو وذلك عن كل سنة اشتراك فى رتبة لواء.
3 - الوفاة أو العجز المنهى للخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع تسعين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (12):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إلغاء الفقرة رقم (1) من بند "أحكام عامة فى حساب المزايا" من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى