الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 190هـ
الاثنين 29 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 515 لسنة 2017
صادر بتاريخ 31/ 7/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى "3" شارع توت عنخ آمون - أبراج القضاة - الدور الأول على يمين الصاعد - سموحة - سيدى جابر - محافظة الإسكندرية، تحت اسم لاتينو ترافيل، إدارة السيد/ أحمد محمد رفعت رجب - والسيد/ محمد حسين أحمد على عثمان - والسيد/ محمد السيد محمد طلبة درويش.
2 - المقر الكائن فى مول لاجببيتيه - شارع لاجببيتيه - محل بالدور الثانى - محافظة الإسكندرية، تحت اسم سيجال ترافيل Seagull travel، إدارة السيد/ محمد السيد محمد حسين حامد - والسيد/ شريف محمد الأمين محمود محمد، وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان