الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 190هـ
الاثنين 29 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 95 لسنة 2017
بتاريخ 25/ 7/ 2017
بشأن التدابير التى تتخذها الهيئة فى حال مخالفة شركات الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية وقواعد تطبيق هذه التدابير

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتشريعات والتعليمات الرقابية والتنظيمية المؤرخة 19/ 7/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (8) المنعقدة بتاريخ 25/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكن للهيئة فى حالة مخالفة إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المتعاملين معها، أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
1 - توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
2 - مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتماع فى هذه الحالة ممثل أو أكثر من الهيئة.
3 - تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم من القائمين على الإدارة التنفيذية للشركة ومطالبة الجمعية العامة للشركة بالانعقاد للنظر فى اختيار أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء الذين تم تنحيتهم.
4 - إلزام الشركة بإيداع تأمين نقدى لدى الهيئة أو زيادته للمدة التى تحددها الهيئة.
وفى الأحوال التى تكون فيها المخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالى بالشركة بما قد يترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو قيامها بمهامها، فيكون للهيئة أن تتخذ - بالإضافة لما سبق - أحد التدابير الإضافية التالية:
1 - إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.
2 - مطالبة الشركة بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتدعيم موقفها المالى.

(المادة الثانية)

يكون تطبيق التدابير المشار إليها بالمادة السابقة على الشركات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وفقًا للقواعد التالية:
1 - يصدر بالتدابير المشار إليها بالمادة السابقة قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بناءً على دراسة من الإدارة الفنية المختصة بالهيئة.
2 - يتم إخطار الشركة بالقرار الصادر بتوقيع التدابير، كما يجوز للهيئة نشر القرار بالوسيلة التى تراها.
3 - فى حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ التدابير التى أصدرتها الهيئة بالطريقة وفى المدة المحددة، يتم إعادة لعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه من إجراءات أو تدابير أخرى بشأن الشركة أو إدارتها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة وشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى