الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 190هـ
الاثنين 29 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10584 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 7/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 3/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية مجمع الأديان للتنمية المتكاملة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: مصر القديمة الاجتماعية.
عنوان المقر: 23 شارع مصر/ حلوان الزراعى - القاهرة.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - رعاية الشيخوخة - رعاية المسجونين وأسرهم - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - أنشطة صحية - دفاع اجتماعى - التنمية الاقتصادية - حماية المستهلك - تنظيم الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان