الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 190هـ
الاثنين 29 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بسوهاج
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر القرار الوزارى رقم 567 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول بتاريخ 5/ 1/ 2017 والذى قضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة امتداد محور كوبرى طما العلوى على النيل رقم 422 (طرق) بمحافظة سوهاج بنواحى (الحديقة والقطنة والإغاثة) - مركز طما - محافظة سوهاج.
وطبقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015؛
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على بيانات المشروع والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة له وذلك فى المدة من 23/ 8/ 2017 إلى 6/ 9/ 2017
وذلك فى الأماكن الآتية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بسوهاج - طريق أسيوط/ سوهاج.
3 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما - محافظة سوهاج.
4 - نقطة شرط الحديقة - مركز طما - محافظة سوهاج.
5 - نقطة شرطة القطنة - مركز طما - محافظة سوهاج.
6 - نقطة شرطة الإغانة - مركز طما - محافظة سوهاج.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة وتعديلاتها من القانون رقم 10 لسنة 1990
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.