الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 190هـ
الثلاثاء 30 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 99 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحى بعزبة الماكينة رقم 828 صرف صحى.
كما أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 2098 لسنة 2006 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 الصادر بتاريخ 26/ 1/ 2006 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع رقم 7 عزبة شاكر والبرنس الجديدة وحوض 12 رقم 425 صرف صحى.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى القرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة فى المدة من 28/ 8/ 2017 إلى 11/ 9/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى".
2 - مديرية المساحة بالإسكندرية "7 شارع د/ عبد الحميد بدوى - الأزريطة - الإسكندرية.
3 - مقر قسم شرطة المنتزه ثانٍ - محافظة الإسكندرية.
4 - مقر حى المنتزه - محافظة الإسكندرية.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.