الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 190هـ
الثلاثاء 30 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3310 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1 (تابع) بتاريخ 1/ 1/ 2009 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير منطقة شمال الجيزة وإعادة استخدام مطار إمبابة رقم 22 تعمير (باقى مركز خدمات رقم 21) بناحيتى بشتيل ووراق العرب - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 6/ 9/ 2017 إلى 20/ 9/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالجيزة (16 شارع عكاشة - الدقى).
3 - مقر الشرطة أو العمدية ببشتيل والوراق.
4 - مقر الوحدة المحلية ببشتيل الوراق.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.