الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 190هـ
الثلاثاء 30 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 588 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 324 لسنة 1991 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برقم (401)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 6/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (4/ 1/ أ) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (هـ/ 2، ى) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 4 - أحكام عامة عند احتساب المزايا:
1 - أجر الاشتراك:
( أ ) هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2012 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بما لا يجاوز (7%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 27 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية الإضافى كمضاعف
لأجر الاشتراك عند الانضمام (بالشهور)
28 1.26
29 2.95
30 4.66
31 6.39
32 8.14
33 9.91
34 11.7
35 13.51
36 15.33
37 17.18
38 19.04
39 20.92
40 22.82
41 24.73
42 26.65
43 28.59
44 30.54
45 32.51
46 34.50
47 36.50
48 38.51
49 40.55
50 42.60
51 44.67
52 46.78
53 48.90
54 51.06
55 53.26
56 55.49
57 57.78
58 60.12
59 62.52

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحس كسور السنة بالطريقة النسبية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):

(هـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو:
2 - فى حالة مضى مدة اشتراك فعلى بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو الميزة التأمينية المستحقة بالبند ( أ ) بذات المادة مخفضة بنسبة مدة الاشتراك الفعلى إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ سن الستين ثم تخفض وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 سنة فأقل 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

على أن يكون الحد الأدنى للميزة المنصرفة للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة.
يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
(ى) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إضافة بند جديد (ج) للمادة (4/ 1) من الباب الأول (بيانات عامة) نصه كالتالى:
الباب الأول: (بيانات عامة):
مادة 4 - أحكام عامة عند احتساب المزايا:
1 - أجر الاشتراك:
(جـ) أجر الاشتراك بالنسبة للمعينين بعد 1/ 7/ 2012 هو أجر التعيين بعد حذف قيم العلاوات الخاصة المقررة فى 2008 وما بعدها منه.
ثالثًا - إلغاء البندين (2، 3) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (ى) من المادة (8) فيعمل به اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى