الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1594 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 15 فدانًا و4 قراريط و6 أسهم بحوض الباجورى (8)، ضمن القطع أرقام (424، 425، 427، 336) بزمام مدينة قويسنا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، والمقام عليها معسكرات لتدريب قوات الأمن، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل