الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 190هـ
الأحد 5 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2017م

وزارة الزراعة – الإدارة المركزية للتعاون الزراعى
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون – إدارة التسجيل
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها
المشهرة برقم (9) بتاريخ 12/ 10/ 1981
وتم النشر عنها بجريمة الوقائع المصرية بالعدد رقم (245) بتاريخ 28/ 10/ 1981

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة قانونًا فى 14/ 5/ 2017 (اجتماع ثانٍ) وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية سالفة الذكر أرقام (5، 19، 26، 32، 33، 34، 38، 45، 46، 50، 56)، على النحو التالى:
أولاً – تعديل المادة (5) بإضافة البندين رقمى (19، 20) كالآتى:
البند (19): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (20): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا – تعديل المادة (19) كالآتى:
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
ثالثًا – إضافة الفقرة التالية للمادة (26):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
رابعًا – تعديل المادة (32):
يُشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس إدارة الجمعية أن يكون مستوفيًا للشروط الواردة فى القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق لجنة برئاسة أحد رجال الهيئات القضائية.
خامسًا - تعديل المادة (33):
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات يتكون من عدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة على أن تُقسم الجمهورية لمناطق تشتمل كل منها محافظة أو أكثر على الوجه الآتى:
المنطقة الأولى: محافظة الغربية.
المنطقة الثانية: محافظة الفيوم.
المنطقة الثالثة: محافظة الشرقية.
المنطقة الرابعة: محافظات (كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط).
المنطقة الخامسة: محافظتا (البحيرة – الإسكندرية).
المنطقة السادسة: محافظتا (المنوفية – القليوبية).
المنطقة السابعة: محافظات (الجيزة – القاهرة – الوادى الجديد).
المنطقة الثامنة: محافظات الوجه القبلى من بنى سويف إلى أسوان.
المنطقة التاسعة: محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر).
ويكون تمثيل المناطق فى مجلس الإدارة مرتبطًا بعدد الجمعيات بها كالآتى:
من 1 – 15 جمعية: تمثل بعضو واحد فى مجلس الإدارة.
من 16 – 35 جمعية: تمثل بعضوين فى مجلس الإدارة.
من 36 – 60 جمعية: تمثل بثلاثة أعضاء فى مجلس الإدارة.
أكثر من 60 جمعية: تمثل بأربعة أعضاء فى مجلس الإدارة.
سادسًا – تعديل المادة (34):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون....... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا – تعديل المادة (38):
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وللمجلس أن يقوم بكافة الأعمال اللازمة لتنفيذ أغراض الجمعية وتلتزم كافة معاملات المجلس الجمعية قِبَل الغير طالما كانت فى حدود اختصاصه وله أن ينيب فى تنفيذ قراراته كلها أو بعضها عضوًا واحدًا أو أكثر من أعضائه، وعلى هذا العضو النائب أو الأعضاء النائبين أن يقدموا إلى المجلس بيانًا عن أعمالهم، كما يجوز له تكليف أحد أعضائه بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس، ولا يجوز أن يتعدى مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس سنويًا سواء بصورة مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة داخليًا من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة المالية الواحدة ما هو مقرر بالقرار الوزارى وتعديلاته فى هذا الشأن، ولا يجوز صرف بدل ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون بدل المبيت 150 جنيهًا (فقط مائة وخمسون جنيهًا لا غير) عن الليلة الواحدة ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتى:
1 - رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها طبقًا لبرنامجها السنوى فى إطار الخطة العامة للدولة.
2 - دراسة المشروعات الكبيرة الخاصة بالثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على التكامل بين هذه المشروعات وفقًا للخطة العامة للدولة لعرضها على الجمعية العمومية.
3 - الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بهاو الرقابة عليهم.
4 - تكون اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصات ومتابعة أعمالها وتحديد مكافآت أعضائها.
5 - إعداد الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
6 - إعداد التقرير السنوى المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية ونشاط العاملين وما حققته من فائق أو خسائر والمشروعات الجديدة التى يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة المالية التالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.
7 - مناقشة التقرير الذى تعده الجهات المختصة عن الحساب الختامى وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
8 - مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات والعمل على إصلاح أو إزالة ما يتكشف بها من أخطاء أو مخالفات.
9 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
10 - تحديد قيمة السلفة المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منها على المصروفات اليومية العادية اللازمة لسير العمل
بالجمعية ومراقبة هذا الصرف ومراجعة مستنداته.
11 - إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاثة أيام بمقر الجمعية.
12 - قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية إذا فقد شرطًا من شروط الجمعية.
ثامنًا – تعديل المادة (45):
يمنح أعضاء مجلس الإدارة حوافز إنتاج لحسن الإدارة بحد أقصى (10%) من صافى الفائض وذلك بقرار من الجمعية العمومية توزع على كل أو بعض الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بواقع 100 جنيه (فقط مائة جنيه لا غير) عن كل جلسة بحيث لا تزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن 24 جلسة سنويًا بحيث لا تقل عدد الجلسات التى يحضرها العضو عن 8 جلسات سنويًا ويسترد الأعضاء مصاريف الانتقال وبدل المبيت التى يحددها المجلس مقدمًا لمباشرة المأمورية التى استدعت الانتقال وبدل المبيت التى يحددها المجلس مقدمًا لمباشرة المأمورية التى استدعت الانتقال والمبيت كما يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف التى يصرفونها فى شئون الجمعية.
تاسعًا – تعديل المادة (46):
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة واعتماد حسابات الجمعية أما التفتيش على حسابات الجمعية فتقوم به الجهة الإدارية المختصة.
عاشرًا – تعديل البند (خامسًا) من المادة (50):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
حادى عشر – تعديل المادة (56):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رمق 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

مدير عام
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون
مهندس/ جمال إبراهيم حمودة