الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 190هـ
الأحد 5 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1081 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشان هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1034 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛
وعلى المنشور رقم (10) الصادر من السيد وزير المالية وعلى الكتاب الدورى للسادة الوزراء الصادر من السيد أمين عام مجلس الوزراء؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم 2517 لسنة 2016 بتاريخ 29/ 12/ 2016؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 2517 لسنة 2016؛
وبعد مناقشة آلية عمل وحدة الشباك الواحد والقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛
وعلى قرارى السيد الوزير محافظ الإسكندرية رقمى 39، 1127 لعام 2015؛
وعلى المنشور الصادر من السيد وزير التنمية المحلية رقم (1245) بتاريخ 14/ 4/ 2012؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون آلية العمل داخل وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على النحو التالى:
بعد مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه تشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى لا يتجاوز رأسمالها المثبت فى السجل التجارى مليون جنيه.
وتتضمن آلية العمل الخطوط الآتية:
يتقدم طالبو التراخيص لجميع الأنشطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى لا يتجاوز رأسمالها المدفوع فى السجل التجارى مليون جنيه إلى وحدة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مباشرة بالملف المطلوب ترخيصه مرفقًا به (عقد الإيجار مثبت التاريخ فى الشهر العقارى أو التملك أو ما يفيد تخصيص أو حق انتفاع للمكان – شهادة مشتملات – صورة بطاقة رقم قومى سارية لطالبى التراخيص – رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى + بطاقة ضريبية أو ما يفيد السير فى إجراءاتها).
تقوم وحدة الشباك الواحد بمخاطبة السيد رئيس الحى لاستطلاع رأى (الإدارة الهندسية – إدارة الرخص) الواقع فى نطاق النشاط المراد ترخيصه مرفقًا به المستندات المذكورة بعاليه، ويقوم الحى باتخاذ اللازم، وعمل المعاينة اللازمة للنشاط والرد على وحدة الشباك الواحد خلال سبعة أيام عمل، وفى حالة وجود اشتراطات يتم توضيحها وكيفية تلافيها، وتقوم وحدة الشباك الواحد بدورها باستيفاء تلك الملاحظات، وفى حالة عدم الرد من الحى خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة صريحة على الترخيص.
فور وصول الموافقة تتخذ وحدة الشباك الواحد اللازم لاستيفاء موافقات الجهات المعنية ذات الصلة من خلال الجهات المفوضة داخل الوحدة والتى لها صلاحية كاملة بذلك، والجهات الأخرى على أن يتم استكمال جميع المستندات المطلوبة وهى بالإضافة إلى البند رقم (1) وهى السجل التجارى، شهادة من التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل والعمال – إن وجد – وعدد (3) نسخ رسومات هندسية معتمدة من مهندس نقابى، وتكون هذه المستندات ملزمة للجميع دون طلب أى مستندات أو موافقات أخرى غير موجودة داخل الآلية والملف المرسل من وحدة الشباك الواحد إلى الحى.
يتم استدعاء عضو رخص لاستيفاء الاشتراطات المقررة بمحضر المعاينة الذى تم وضعها فى الموافقة السابق تحديدها من إدارة الرخص للحضور يومًا أسبوعيًا لمقر الصندوق للمعاينة أو تحديد عضو رخص يختص بالملفات الواردة من الشباك الواحد، على أن يتم الرد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الملف الوارد بواسطة مندوب الصندوق وعدم الرد يعتبر موافقة صريحة.
وتقوم وحدة الشباك الواحد فور استيفاء جميع الموافقات بإصدار الترخيص المؤقت للنشاط طبقًا للقانون رقم 141 لسنة 2003
يتم تسليم الملف للجهة الإدارية لصرف الترخيص النهائى، على أن يلتزم الحى بإصدار الترخيص النهائى فور ورود الملف للجهة الإدارية وموافاة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالترخيص المنصرف وبدون أى تأخير.

(المادة الثانية)

ويمكن للجنة المسئولة بالوحدة طلب المستندات الآتية طبقًا لرؤيتها ونوع النشاط:
تكون المستندات المطلوبة لعمل الآلية على النحو التالى:
شهادة صحية لطالب الترخيص فى حالة الأنشطة الغذائية والصحية.
موافقة مديرية التموين أو الإدارات التابعة لها بالنسبة للمخابز.
شهادة صلاحية المبنى للأنشطة المطلوب بترخيصها فى مبانٍ منشأة فى ظل القانون رقم 119 لسنة 2008
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص فى حالة المحال العامة والملاهى.
ما يفيد موافقة مديرية الأمن شعبة نظم المعلومات على تركيب كاميرات مراقبة وذلك للمحال العامة – محلات الذهب – المولات التجارية.
موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حالة الأنشطة التى تستوجب الحصول على موافقة الهيئة.
موافقة الصرف الصحى على الأنشطة التى تتطلبها قانونًا والتى تستخدم وحدة معالجة المخلفات الناتجة عن التشغيل والتى تدخل المياه فى مكونات التشغيل والتصنيع فى مكوناتها.
ولوحدة الشباك الواحد واللجنة المكلفة بها القيام بتبسيط الإجراءات أو المستندات المطلوبة للتيسير على المواطنين بقدر الإمكان كما أنه لوحدة الشباك الواحد إعداد النماذج المطلوبة والتنسيق مع الأطراف المعنية فى الأمور المختلفة واستيفائها داخل الوحدة واتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات مع التزام كافة الأحياء وكافة الأطراف المعنية ذات الصلة بتلك المستندات وفقًا للمادة (9) من القانون رقم 141 لسنة 2004
قيام وحدة الشباك الواحد بالتنسيق مع الحماية المدنية بمديرية الأمن لتحديد ضابط أو مسئول اتصال بين وحدة الشباك الواحد وجهة عمله وإنهاء جميع الأعمال المطلوبة ويتفق بين الوحدة وجهة عمله على أماكن تواجده وعدد الأيام المطلوب تواجده فيها وكذلك التنسيق مع المحافظة لتكليف مندوب مفوض من التنظيم أو ما يستجد من احتياج الوحدة من مكلفين وفقًا لحاجة العمل.

(المادة الثالثة)

يتم مراعاة الشروط والضوابط العامة.
يحظر نهائيًا الترخيص باستغلال جراجات والتى يتم تحويلها إلى محلات فيما عدا ما تم تحويله قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992
يحظر نهائيًا الترخيص باستغلال الوحدات داخل العقارات الواردة فى مجلد الحفاظ على التراث قبل العرض على الأمانة الفنية للحفاظ على التراث.
ويجب مراعاة ما يلى والالتزام به:
أولاً – بالنسبة للمشروعات المقامة فى المناطق العشوائية يراعى الآتى:
تمنح المحلات الواقعة فى المناطق العشوائية طبقًا لشهادة المشتملات من تاريخ إنشاء العقار ترخيصًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات، ويتم النظر بعد ذلك فى تجديدها وفقًا للمعمول به فى ذلك الوقت.
أما المشروعات الموجودة فى المناطق العشوائية، وقامت بإعادة الاستخدام (شقة سكنية تم تحويلها إلى محل أو نشاط) يتم منحها ترخيصًا مؤقتًا لمدة 3 سنوات، ولا يجدد الترخيص إلا بعد قيام صاحب النشاط بالتقدم لتقنين الوضع وفقًا للقرار رقم 827 لسنة 2016 مع مراعاة تخفيض قيمة التقنين المنصوف عليها إلى (50%) لهذه المناطق.
ثانيًا – يتم منح تراخيص للمحال المقامة فى عقارات تم بناؤها قبل عام 1996 (بإحضار شهادة المشتملات قبل 1996) بدون الحصول على ترخيص مبنى للعقار ما لم يكن المكان أصله جراجًا أو شقة سكنية (من واقع شهادة المشتملات) على أن يسرى الترخيص حال تحويل الجراج لمحلات قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992
ثالثًا – بالنسبة للمشروعات المقامة فى عقارات تم بناؤها فى الفترة من 1996 – 2011 للأحياء التى احترقت سجلاتها حال تقدم المواطن بمستند يفيد صدور ترخيص بأن المحل من ضمن الأدوار المرخصة محلات يتم التعامل عليها وحال تعذر ذلك يتم مراعاة تطبيق القرار رقم 827 لسنة 2016
يتم منح المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المنطقة قبلى السكة الحديد خصمًا بواقع (50%) من رسم التقنين مع منح ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات على أن تقوم الأحياء بمخاطبة وحدة الشباك الواحد بمن تم تقنين وضعه لاتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات الترخيص طبقًا للآلية.
رابعًا – يسمح بالترخيص للمحال الموجودة داخل عقارات سبق وأن حصلت على رخصة بنا وقامت بالمخالفة بعد ذلك (ببناء طوابق أخرى) أو وجود رخصة تعلية فوق المبانى بدون ترخيص للدور الأرضى محل طلب الترخيص – بشرط أن يتقدم طالب الترخيص باستيفاء شهادة صلاحية من مهندس نقابى وكذلك ما يفيد دخول أحد المرافق بطريقة قانونية (إيصال كهرباء – مياه – غاز).
خامسًا – يسمح بالترخيص للمحال المقامة فى عقارات مرخصة وقام بمخالفة الرسم الهندسى شريطة استيفاء شهادة صلاحية لمكان محل النشاط من مهندس نقابى وتقديم ما يفيد دخول أحد المرافق بطريقة قانونية (إيصال كهرباء – مياه – غاز) شرط عدم التعدى على خط التنظيم المعتمد، وعلى ألا يكون محل النشاط موضوع الطلب جزءًا من شقة أو جراجًا.
سادسًا – الموافقة على منح تراخيص مؤقتة للأنشطة الصناعية الموجودة داخل نطاق المناطق الصناعية أو الأنشطة الصناعية المصرح بها داخل الكتلة السكنية لمدة 3 سنوات بدون رسومات هندسية معتمدة لحين استيفاء الاشتراطات أ و توفيق أوضاعها للمشروعات الجديدة أو القائمة، دون التقيد بتركيب المعدات أولاً، على أن يتقدم طالب الترخيص بالمستندات الآتية لوحدة الشباك الواحد: (عقد مكان محل النشاط – صورة بطاقة رقم قومى سارية – إيصال من التأمينات يفيد التأمين عليه كصاحب عمل – شهادة المشتملات – رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى – السجل التجارى – البطاقة الضريبية) على أن تقوم وحدة الشباك الواحد بمخاطبة الحى لاستخراج الترخيص (الأورنيك) والرد على الوحدة، وموافاة الوحدة به.
سابعًا – الموافقة على الترخيص لمدة خمس سنوات للمحال المقامة بعقارات صدر لها ترخيص بناء بدروم جراج وأرضى محلات ولم يتم تنفيذ البدروم الجراج طالما أن المحل المراد ترخيصه مدرج كمحل بترخيص البناء.
الالتزام التام بعدم تحصيل أى مبالغ تتعارض مع ما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2004
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بإعداد التقارير اللازمة بالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية بالمحافظة وعرضها على المحافظة وأى معوقات تواجه التنفيذ، على أن يتم إخطار الأحياء بالقرارات والتعليمات اللازمة.
يتم دعوة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لحضور اجتماعات ذات الصلة بدعم وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر طبقًا لقانون المنشآت رقم 141 لسنة 2004
طبقًا للقانون رقم 141 لسنة 2004، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1034 لسنة 2015، وقرار السيد الوزير المحافظ رقم 1127 لسنة 2015، تختص هذه الآلية بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى لا يتجاوز رأس مالها فى السجل التجارى مليون جنيه، من خلال الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وجميع الأنشطة الموجودة فى نطاق محافظة الإسكندرية، ومنها الأنشطة الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية، وفى حالة إنشاء أو وجود شباك واحد آخر فلا تتعارض مهامه مع هذه الآلية، ويكون اختصاصه للمشروعات التى يزيد رأس مالها عن مليون جنيه.
تلغى أى قرارات أو تعليمات تُخالف تنفيذ الآلية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 5/ 2017

محافظ الإسكندرية
د/ محمد سلطان