الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1222 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد الحسينى – وآخرهم السيد/ شريف السيد عطية الجمل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 7/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار