الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1223 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مراد محمود عبد البارى محمود – وآخرهم السيد/ أحمد مصطفى عبد الوهاب محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 7/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار