الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 11027 لسنة 2017
بتاريخ 11/ 6/ 2017

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون المدنى؛
وعلى أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ الوارد برقم (330) بتاريخ 8/ 1/ 2017 بشأن مذكرة السيد المستشار الهندسى للمحافظة والمتضمنة طلب إحلال وبناء مبنى الشبان المسلمين بالميدان الإبراهيمى بمدينة دسوق؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والمتضمن موافقة المجلس التنفيذى للمركز بجلسته رقم (2) بتاريخ 26/ 2/ 2017 على إحلال وتجديد لمبنى مشروع دسوق الجديدة القائم بجوار مسجد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى على مسطح 3800م2 تقريبًا وتحويل الأرض من أملاك دولة عامة إلى أملاك دولة خاصة لصالح صندوق خدمات المحافظة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 28/ 3/ 2017 بالإحلال والتجديد وتحويل المساحة المراد استغلالها من منافع عمومية (أملاك دولة عامة) إلى أملاك دولة خاصة لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة؛
وعلى مقتضيات الصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 – يخرج من عداد الأموال المملوكة للدولة (منافع عمومية) وتدخل فى عداد الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة مساحة 3800 متر مربع المجاورة لمسجد العراف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى الموضحة الحدود بكتاب إدارة المجالس المؤرخ 4/ 4/ 2017 على النحو التالى:
الحد البحرى: امتداد شارع الشهيد الصيحى.
الحد القبلى: شارع منشية العبسى.
الحد الشرقى: شارع الغفران.
الحد الغربى: امتداد شارع توفيق.
مادة 2 – على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 3 - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر