الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10589 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 7/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة هنساعدك للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: طرة الاجتماعية.
عنوان المقر: 117 شارع مصر/ حلوان الزراعى – خلف محطة كوتسيكا.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية – خدمات ثقافية وعلمية ودينية – رعاية الأسرة – الأنشطة الصحية – التنمية الاقتصادية – رعاية الأمومة والطفولة – رعاية الشيخوخة – رعاية الفئات الخاصة – الصداقة بين الشعوب – الدفاع الاجتماعى – التنظيم والإدارة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 5 (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 20000ج. م. (فقط عشرون ألف جنسه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان