الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2017م

محافظة المنوفية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية أمل مصر لتنمية المجتمع بالسادات – محافظة المنوفية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 8/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 9/ 8/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية أمل مصر لتنمية المجتمع بالسادات – محافظة المنوفية وذلك طبقًا للمادة (17) من القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالتعاون والإسكاني.
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام المحافظة تحت رقم (58) بتاريخ 10/ 8/ 2017
وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة المنوفية – محافظة المصاريف.
وبيان نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد المهندس وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجمعية أمل مصر لتنمية المجمع بمدينة السادات – محافظة المنوفية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء.
قد بلع عدد المؤسسين (30) عضوًا سدد كل منهم 241 جنيهًا (مائتان وواحد وأربعون جنيهًا) شاملة (مدخرات + اشتراك عضوية + قيمة أسهم + اشتراك سنوى) بإجمالى مبلغ وقدره 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا فقط لا غر) أودعت بخزينة بنك القاهرة – فرع السادات بالمنوفية بموجب قسيمة إيداع رقم (009612463087) بتاريخ 10/ 8/ 2017

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
دكتور/ أيمن مختار