الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1160 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5/ 7/ 2017 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح كل من:
1 - محمد خليل عيد سعيد عيد (فلسطينى الجنسية – مواليد 25/ 4/ 1998).
2 - NUR ISLAM CHOWDHURY (بنجلاديشى الجنسية – مواليد 15/ 10/ 1990).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 7/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار