الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1206 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (787)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد المقدم/ تامر محمد محمد لطفى شاهين – الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا – استثنائيًا – إلى رتبة العقيد اعتبارًا من 4/ 7/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 7/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار