الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1205 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (788)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول شرف/ إبراهيم عزازى شريف عويضة – الضابط بقطاع الأمن الوطنى سابقًا – استثنائيًا – إلى رتبة النقيب شرف اعتبارًا من 7/ 7/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 7/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار