الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (16 – جنوب)

بالجلسة المنعقدة بالغرفة المشورة برئاسة المستشار/ عبد الظاهر الجرف – رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ/ كريم الجندى – وكيل النيابة.
وحضور الأستاذ/ محمود متولى – أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:

فى قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا (المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب).

ضـد:

1 - حسن عز الدين يوسف هلال.
2 - عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى.
3 - أشرف محمد أحمد أبو زيد.
4 - أحمد محمد أحمد أبو زيد.
5 - نجدت يحيى أحمد بسيونى.
6 - أحمد محمد سعيد أحمد أبو المعاطى.
7 - مصطفى محمد سعيد أحمد أبو المعاطى.
8 - كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
9 - فارس السيد محمد عبد الجواد.
10 - فاتن أحمد إسماعيل محمد.
11 - عزت عبد الهادى سليمان عبد الهادى وشهرته "عزت حلاوة".
12 - رضا محمود عبد الله علاء الدين وشهرته "رضا الروبى".
13 - عطوة سليمان سلامة إبراهيم أبو رياش.
14 - حسن سليمان سلامة إبراهيم أبو رياش.
15 - أحمد ميزاز عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
16 - محمد ميزار عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
17 - مصطفى محمد مصطفى همام.
18 - يسرى جمال رمضان إبراهيم.
19 - محمد عبد الهادى سليمان عبد الهادى.
2 - أحمد عبد السلام حسين مصباح.
21 - محمد عادل إمام أبو الدهب عبد الرحمن.
22 - يحيى عبد المرضى محمود يحيى محمد يحيى خطاب.
23 - مدحت محمد حسن محمد.
24 - إبراهيم عيد إبراهيم محمد إبراهيم.
25 - زكى حسن زكى عثمان.
26 - حسام محمد الباهى طه بلال.
27 - محمد منجد متولى خليفة.
28 - محمد أحمد مبارك محمد.
29 - زغلول جبالى أحمد رمضان.
30 - آياتى عبد النبى محمد محمد.
31 - أحمد سيد أحمد حسن.
32 - خالد صابر مرسى جوهر.
33 - ناجى فرج عبد الصمد فرج.
34 - سيد محمد عبد الناصر.
35 - جابر عبد الرحمن محمد.
36 - محمد جابر محمد سيد طنطاوى.
37 - سلامة حسين تونى جبالى.
38 - على حكمت محمد حسن.
39 - مختار طه بلال.
40 - عادل محمود أحمد السقا.
41 - شريف على خليل الحلو.
42 - أشرف محمد محمد عبد الناصر.
43 - على عبد العظيم كامل ميزار.
44 - عبد الله شحات عبد الله عبد المولى.
45 - كمال يونس محمد النوحى.
46 - خالد إسماعيل أحمد السيد.
47 - محمد على أمين أحمد على.
48 - محمد إبراهيم محمود صالح سرور.
49 - عبد التواب السيد على الجبيلى.
50 - محمد صلاح محمود السيسى.
51 - محمد صبحى عبد الله فرج.
52 - حمدى محمد عبد الوهاب على.
53 - أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوى.
54 - صالح سيد صالح السيد.
55 - أحمد سيد صالح السيد.
56 - كريم سيد صالح السيد.
بشأن طلب الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمؤشر عليها من معالى المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج على الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لنظر طلب الإدراج وفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


المحكمة:

بعد سماع طلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث إن الواقعات حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وفقًا للمذكرة المقدمة منها إلى المحكمة أن المتهمين الوارد أسماؤهم بالتحقيقات قد ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة بالمواد (40، 41/ 1، 80 "د"، 86، 86 مكررًا، 86 مكررًا 1 "أ"، 303، 104، 107 مكررًا) من قانون العقوبات والمواد (1/ 1، 2، 3، 7، 10، 12/ 1، 2، 13/ 1، 3، 14، 48) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والمواد: (31/ 1، 2، 32، 111/ 1، 2، 116/ 2، 118، 119/ 1، 126/ 2، 3، 4، 129) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمواد (121/ 3، 122/ 1، 2، 3، 4) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك.
ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد عرفت الإرهابى بأنه (كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكابه أو يحرض أو يهدد أو يخطو فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك).
كما أتاحت المادتان (2، 3) من القانون ذاته بالنيابة العامة إعداد قائمة إدراج أسماء من ينطبق عليهم وصف الإرهابى المبين بالمادة (1) من القانون بعد التقدم إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بطلب إدراجهم مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن هدفت لتنفيذ نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تنفيذ أغراضها وكان الثابت أن المتهمين بتلك الدعوى يعدون من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة واشتراك الآخرين فى عضويتها وارتكاب بعضهم جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال وتهريب لبعض الأموال إضرارًا بالمصلحة العامة والتعامل بالنقد على خلاف القانون إضرارًا بالاقتصاد القومى بهدف الإخلال بالأمن العام، وكان الثابت بالتحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى وما تم ضبطه الأمر الذى ينطبق عليه أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مواده (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة).

فلهذه الأسباب:

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
قررت المحكمة إدراج أسماء المتهمين الوارد أسماؤهم بمذكرة النيابة على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015
صدر هذا القرار وتلى بالغرفة المشورة بجلسة اليوم الاثنين الموافق 24/ 7/ 2017

أمين السر رئيس المحكمة