الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 989 لسنة 2017

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 832 لسنة 2017 بشأن إنشاء قسم شرطة بلبيس فصلاً من مركز شرطة بلبيس بمدينة أمن ا لشرقية؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية قسم سجل مدنى بلبيس، فصلاً من نطاق الاختصاص الجغرافى لمركز سجل مدنى بلبيس بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية الموضحة بالمرفق رقم (1).
مادة 2 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية التابعة لسجل مدنى مركز بلبيس بعد الفصل لتصبح على النحو الموضح بالمرفق رقم (2).
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 31/ 5/ 2017

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ لطفى على عياد