الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2017م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (16 - جنوب)

بالجلسة المنعقدة بالغرفة المشورة برئاسة المستشار/ عبد الظاهر الجرف - رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى - الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ/ كريم الجندى - وكيل النيابة.
وحضور الأستاذ/ محمود متولى - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى قضية النيابة العامة رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا (والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب).

ضـد:

1 - السيد محمود عزت.
2 - محمد عبد الرحمن مرسى.
3 - ناصر محمد زكى.
4 - صلاح السعيد على.
5 - محمد إبراهيم عبد العال.
6 - محمد عبد الله على.
7 - حمدى أحمد السيد.
8 - عمرو عادل السروى.
9 - هانى عبد الفتاح محمد.
10 - جلال محمود مصطفى.
11 - عزت السيد عبد الفتاح.
12 - السادات عبد الرحيم عبد السلام.
13 - جمال محمد مصطفى.
14 - كمال على محمد.
15 - عبد الحميد محمد حسن.
16 - السيد عبد الغنى عبد الباقى.
17 - إبراهيم منير أحمد.
18 - محمود حسين أحمد.
19 - سعد أحمد سعد.
20 - محمد محسن إبراهيم.
21 - حسام الدين محمد محمود.
22 - السيد طلعت السيد.
23 - محمد جمال حشمت.
24 - على السيد أحمد.
25 - أحمد محمد عبد الرحمن.
26 - أمير محمد بسام.
27 - حلمى السيد عبد العزيز.
28 - رجب محمد محمد.
29 - صبرى خلف الله عبد العال.
30 - عزت عبد العزيز محمد.
31 - على عبد الرحيم محمد.
32 - محمد طاهر محمد.
33 - محمد عبد المعطى إبراهيم.
34 - محمد مندوه محمد.
35 - محمود أحمد مصطفى.
36 - محيى الدين محمد محمود.
37 - مدحت أحمد محمود.
38 - مسعد فتحى محمد.
39 - مصطفى حسين محمد.
40 - ممدوح مبروك عبد الوهاب.
41 - همام على محمود.
42 - محمد أحمد أحمد.
43 - محمد السيد أحمد.
44 - مصطفى فهمى طلبة.
45 - أحمد محمد أحمد.
46 - أسامة محمد إبراهيم.
47 - إسماعيل على محمد.
48 - محمد حلمى عطية.
49 - السيد نزيلى محمد.
50 - أحمد أحمد أحمد.
51 - محمد حسين محمد.
52 - محمد عبد المنعم محمد.
53 - صبرى عرفة إبراهيم.
54 - فرج عبد الحكيم راغب.
55 - فؤاد حجازى الهجرسى.
56 - محمد أحمد عبد الغنى.
57 - عبد الناصر عبد الفتاح عبد الرحيم.
58 - السيد حسن سالم.
59 - صالح محسن بسطاوى.
60 - السيد عبد المقصود السيد.
61 - نجيب عبد العزيز ظريف.
62 - عاشور سليمان عبد البارى.
63 - عبد الله محمد على.
64 - محمد أسعد طه.
65 - عبده مصطفى عبد الرحمن.
66 - سعد محمد محمد.
76 - جلال عبد السميع عبد السلام.
68 - عبده أنور عواد.
69 - عادل عبد المنعم أحمد.
70 - عبد الحى عبده على.
71 - محمد زكريا محمد.
72 - بدر بدر محمد.
73 - محمد أيمن عبد الفتاح.
74 - السيد السيد عبد الرازق.
75 - إيهاب توفيق أحمد.
76 - ياسر عبد الحليم أحمد.
77 - قطب عبد الرحمن جاد.
78 - أسامة مصطفى محمد.
79 - محمود محمد فتحى.
80 - عبد الصمد محمود محمد.
81 - رجب محمد على.
82 - شاكر أحمد على.
83 - محمد سامى طه.
84 - على إبراهيم على.
85 - مصطفى محمد إبراهيم.
86 - صبحى عطية أحمد.
87 - خالد بدير محمد.
88 - محمد محمد الشحات.
89 - أسامة فتحى محمد.
90 - محمد فاروق عبد السلام.
91 - عبد الحميد عبد الوهاب أحمد.
92 - مجدى مصلح إسماعيل.
93 - حسن البنا محمد.
94 - محمد محمود محمد.
95 - بلال سيد فتحى.
96 - أحمد رجب أحمد.
97 - مسعود محمد مسعود.
98 - رمضان محمد عبد السلام.
99 - محمد حسن إبراهيم.
100 - خالد ممدوح على.
101 - علاء عزت زكى.
102 - أيمن السيد محمد.
103 - محمد عبد المجيد إبراهيم.
104 - أحمد عبد العظيم محمد.
105 - خالد محمود طه.
106 - محمود حماد زكى.
107 - صالح عوض صادق.
108 - وليد السيد على.
109 - رمضان فتحى رمضان.
110 - محمود عبد العدل إسماعيل.
111 - إبراهيم فايز عبد الرحمن.
112 - أحمد على جابر.
113 - عاطف عبد الله روبى.
113 - أيمن كامل حسان.
115 - عمر محمود إبراهيم.
116 - عماد حمدى رمضان.
117 - سامح مدبولى عبد الرحمن.
118 - رجب على رمضان.
119 - عبد المولى أحمد عبد المولى.
120 - على عبد التواب محمد.
121 - سعيد رشدى زكى.
122 - سيد فتحى أحمد.
123 - عبد النبى سيد أحمد.
124 - محمد سليمان صديق.
125 - صلاح عبد العزيز عبد الحليم.
126 - إبراهيم عاشور زارع.
127 - محمد عاشور زارع.
128 - عبد النبى دسوقى أحمد.
120 - محمد نجاح محمد.
130 - أحمد حمدى أحمد.
131 - علاء على سيد.
132 - محمود سيد عبد الجواد.
133 - أحمد رفيق على.
134 - محمد جمال جابر.
135 - معاذ جابر رضوان.
136 - كمال مصطفى كمال.
137 - حسن رجب عبد الفتاح.
138 - حسين رجب عبد الفتاح.
139 - محمد مصطفى عبد القادر.
140 - أحمد عصام بدرى.
141 - أحمد عبد الله محمد.
142 - أنور محمود أبو العنين.
143 - كريم فؤاد أحمد.
144 - رأفت على السباعى.
145 - محمود أحمد عبد المولى.
146 - محمد على إبراهيم.
147 - رضا فهمى محمد.
148 - مدحت محمد محمد.
149 - أحمد شوقى عبد الستار.
150 - مجدى عبد الحليم محمد.
151 - أحمد جلال الدين إبراهيم.
152 - عصام الدين مصطفى عبد الله.
153 - محمد كمال خميس.
154 - محمد زكريا عبد العزيز.
155 - سمير أحمد عبد الحميد.
156 - يوسف عبد الله على.
157 - حسين محمد محمود.
158 - أحمد عطية صابر.
159 - حمدى أحمد إبراهيم.
160 - محمد أحمد عبد الغنى.
161 - سعد الدين محمد خليفة.
162 - محمد محمد عبد الرحمن.
163 - صالح حسين على.
164 - هانئ محمد القطب.
165 - محمد محمد عزت.
166 - هشام إسماعيل يونس.
167 - عمرو محمود عبد العظيم.
168 - إبراهيم محمد العزب.
169 - عماد فيصل محمد.
170 - طارق ربيع محمد.
171 - رزق عبد التواب رزق.
172 - وجدى عبد اللطيف جعفر.
173 - إيهاب جلال هلال.
174 - هشام أمين حسن.
175 - مصطفى حسن عباس.
176 - محمد فرج محمد.
177 - مصطفى حسين محمد.
178 - أشرف عمر السيد.
179 - أحمد سيد إبراهيم.
180 - هشام أحمد يوسف.
181 - جمال عصام الدين على.
182 - نجاح على عجمى.
183 - محمد عليوة عامر.
184 - طلعت محمد فهمى.
185 - محمد صابر شلبى.
186 - محمد هشام حامد.
187 - مصطفى محمد عبد الرؤوف.
188 - مصطفى محمد إبراهيم.
189 - محمد على رشدى.
191 - مصطفى عبد التواب أمين.
192 - محمود عبد الحى عبد الصادق.
193 - محمد حسن محمد.
194 - مصطفى محمد فتحى.
195 - مصطفى صبرى محمد.
196 - أحمد مصطفى محمد
197 - إسلام على محمد.
198 - أحمد مصطفى السيد.
199 - أبو الفتوح عبد الفتاح عبد العظيم.
200 - أحمد محمد محمد.
201 - محمد مجدى إسماعيل.
202 - محمد عبد العاطى الحمادى.
203 - عادل جمعة صالح محمد.
204 - عبد الله رجب على.
205 - رفعت رفعت محمد.
206 - أحمد زكريا فهمى.
207 - حسن حسن خالد.
208 - محمد حماد عبد الغنى.
209 - عماد الدين سامى فهيم.
210 - عبد الرحمن محمد السيد.
211 - معاد زكريا فهمى.
212 - بلال عاطف خالد.
213 - عبد الرحمن العربى سادات.
214 - محمد حسان السيد.
215 - خالد فتحى فتحى عوض.
216 - عبد الرحمن ياسر نجيب.
217 - عاصم أحمد أحمد.
218 - زكريا فهمى على.
219 - جابر السيد محمد.
220 - السيد سادات محمد.
221 - حامد حبيب إبراهيم.
222 - إبراهيم أسعد إبراهيم.
223 - أيمن محمد محمد.
224 - مصطفى عبد الله إبراهيم.
225 - محمد على حسن.
226 - أحمد محمود أحمد.
227 - يوسف عمر محمد.
228 - عبد اللطيف عبد العزيز محمود.
229 - أحمد محمد إبراهيم.
230 - أحمد سامى زكى.
231 - عبد المجيد محمد سعد الدين.
232 - عماد غازى عطا.
233 - إسماعيل حسنى إبراهيم.
234 - عماد حامد عبد الرحمن.
235 - حاتم مصطفى الدسوقى.
236 - عمرو سميح موسى.
237 - محمد محمد محمد.
238 - عوض السيد محمد.
239 - باسم السعيد الشربينى.
240 - محمد على عبد الغنى.
241 - السيد محمد السيد.
242 - ضياء طارق عماد.
243 - عبد الحميد عبد الوهاب أحمد.
244 - محمد عبد العزيز حميدة.
245 - حافظ جبريل على.
246 - إبراهيم السيد فوزى.
247 - إسلام منصور عبد الله.
248 - أحمد على عبد المالك.
249 - عبد الله أحمد عبده.
250 - محمود إبراهيم عاطف.
251 - ياسر السيد مختار.
252 - أحمد محمود عبد الرؤوف.
253 - أسامة محمد عبد العزيز.
254 - عاصم محمد محمد.
255 - ماهر محمد سليمان.
256 - عبد السعيد إبراهيم محمد.
257 - حمزة محمد محمد.
258 - عطية حافظ حسن.
259 - عبد الباسط محمد الطاهر.
260 - أحمد البيلى عبد البارى.
261 - أحمد عبد البديع أبو المعاطى.
262 - موسى عز الرجال محمد.
263 - محمود عبد الوهاب توفيق.
264 - حمدى فريد عبد العزيز.
265 - أحمد عبد المنعم عبد الرسول.
266 - محمد عبد العظيم حسين.
267 - أسامة أحمد محمد.
268 - محمد حسام صلاح.
269 - محمد محمد الهادى.
270 - أحمد عبد الكريم محمد.
271 - حامد محمد شعبان.
272 - صهيب محمود محمد.
273 - على أحمد على.
274 - محمد محمود عبد الحميد.
275 - ياسر نبيل شاكر.
276 - أحمد عبد الرحمن أحمد.
277 - عثمان على عبد العزيز.
278 - أحمد محمد عبد الحكيم.
279 - عادل عبد الحميد مهران.
280 - عبد الكريم خلف عبد المعطى.
281 - سعد زغلول عبد الرحمن.
282 - محمد عبد الله دردير.
283 - الحسينى محمد فايز.
284 - أحمد عبد الحافظ محمد.
285 - محمد أبو بكر على.
286 - شحاتة زكى محمد.
287 - محمد حسام محمود.
288 - سيد سويفى محمد.
289 - عبد المنعم زكى عبد الحميد.
290 - أحمد البدرى سيد.
291 - وجدى عبد الفتاح محمد.
292 - محمد فهيم صالح.
293 - وحيد محمد حسن.
294 - أسامة المدثر محمد.
295 - علا يوسف عبد الله.
296 - حسام الدين على على.
بشأن طلب الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمؤشر عليها من معالى المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج على الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لنظر طلب الإدراج وفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


المحكمة:

بعد سماع طلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث إن الواقعات حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بمذكرتها من أن أنه وردت معلومات للمقدم/ أحمد محمد - الضابط بقطاع الأمن الوطنى أكدتها تحرياته والتى دلت على اتفاق قيادات التنظيم الإخوانى بالداخل والخارج وعلى رأسهم المتهمان/ السيد محمود عزت إبراهيم عيسى - القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى إبراهيم خليل - نائب المرشد ومسئول الرابطة بالتنظيم الدولى بالخارج - على تشكيل جناح عسكرى للتنظيم يتولى مسئوليته القيادى المتوفى/ محمد محمد محمد كمال الدين، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد والتنسيق مع تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى على استهداف المسيحيين وكذا تشكيل جناح تنظيمى للجماعة يتكون من لجان إدارية عليا يعاونها مجلس شورى ويتبعها مكاتب إدارية ولجان نوعية، تكون مهمة ذلك الجناح إدارة العمل التنظيمى داخل الجماعى ومعاونة الجناح العسكرى فى تشكيل المجموعات المسلحة والتخطيط للعمليات العدائية وتنفيذها وتوفير الدعم اللازم لها ويتولى مسئولية ذلك الجناح المتهم/ محمد عبد الرحمن المرسى رمضان، وأن ذلك المخطط جرى تنفيذه بدعم من الحكومة القطرية التى أمدت التنظيم بمبالغ تزيد عن ثلاثين مليون دولار شهريًا، ويتولى مسئولية التنسيق معها المتهم/ يوسف عبد الله على القرضاوى، بدعم مادى كذلك من الحكومة التركية التى يتولى مسئولية التنسيق معها المتهم/ حسين محمد محمود حسن القزاز، ونفاذًا لهذا المخطط تولى القيادة المتوفى/ محمد محمد محمد كمال الدين تشكيل المجموعات المسلحة تحت مسمى (حسم - لواء الثورة) بدعم من العناصر الاستخباراتية بدولتى تركيا وقطر، وتلقى عناصر المجموعات تدريبات عسكرية بدولة السودان واستخباراتية بدولة ماليزيا تمهيدًا لعودتهم للبلاد لارتكاب العمليات العدائية بها - كما أضاف بتكليف المتهمين/ السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد عبد الرحمن المرسى رمضان أن مسئوليى اللجنة الإدارية العليا ومجلس شورى التنظيم بالداخل والخارج واللجنة النوعية التابعة للتنظيم بتنفيذ ذلك المخطط، وقد عرف من أعضاء اللجنة الإدارية العليا المتهمون/ محمود حسين أحمد حسين - أمين عام التنظيم، وناصر محمد زكى محمد الفراش - سكرتير اللجنة الإدارية العليا، وعمر أحمد عبد الغنى حسانين - المشرف على قطاع الشرقية ولجان التأزم والطلاب والحراك وحقوق الإنسان، وسعد أحمد سعد الحسانين - المشرف على قطاع وسط الدلتا، محمد محسين إبراهيم سويدان - المشرف على قطاع غرب الدلتا، وحسام الدين محمد محمود شندى - مشرف قطاع القاهرة الكبرى، والسيد طلعت السيد إبراهيم - المشرف على قطاع الصعيد - ولجنة وحدة الصف المركزى، وعبد الحميد محمد حسن عيسى، والسيد عبد الغنى عبد الباقى طمان، وتولى مجلس شورى التنظيم دراسة كافة الموضوعات والقرارات قبل إقرارها من اللجنة الإدارية العليا، وأنه يتكون من عدد من العناصر الهاربة خارج البلاد وداخلها.
وعُرف من العناصر الهاربة خارج البلاد المتهمون/ محمود حسين أحمد حسين، إبراهيم منير أحمد مصطفى إبراهيم خليل، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد، على السيد أحمد محمد بطيخ، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، أمير محمد بسام محمد يوسف النجار، وحلمى السيد عبد العزيز الجزار، رجب محمد محمد البنا، صبرى خلف الله عبد العال، وعزت عبد العزيز محمد الدرينى، على عبد الرحيم محمد عبد الحافظ، محمد طاهر محمد رمضان نمير، محمد عبد المعطى إبراهيم عبد الرحيم الجزار، محمد مندوه محمد الغرباوى، محمود أحمد مصطفى إسماعيل الإبيارى، محيى الدين محمد محمود الزايط، مدحت أحمد محمود الجداد، مسعد فتحى محمد الزينى، مصطفى حسين محمد المغير، ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، همام على محمود يوسف، محمد أحمد أحمد البحيرى - مسئول التنظيم الدولى بأفريقيا، محمد السيد أحمد الدسوقى، مصطفى فهمى طلبة حسين - مسئول الإخوان بالسعودية، أحمد محمد أحمد شوشة، أسامة محمد إبراهيم سليمان، إسماعيل على محمد على.
وعُرف من العناصر الهاربة داخل البلاد المتهمون/ حمدى أحمد إبراهيم حسن، ومحمد حلمى عطية فياض، السيد نزيلى محمد العوضية، حسام الدين محمد محمود شندى، أحمد أحمد أحمد النحاس، محمد حسن محمد عيسى، محمد عبد المجيد إبراهيم الدسوقى، أحمد عبد العظيم محمد أحمد، محمد عبد المنعم محمد، سعد أحمد سعد الحسانين، السيد طلعت السيد إبراهيم، صبرى عرفة إبراهيم الكومى، فرج عبد الحكيم راغب حجازى، فؤاد حجازى الهجرسى شهاب، محمد محسن إبراهيم سويدان، محمد أحمد عبد الغنى حسنين، عمر أحمد عبد الغنى حسنين، عبد الناصر عبد الفتاح عبد الرحيم قناوى، السيد حسن سالم النفاض، صالح محسن بسطاوى صالح، السيد عبد المقصود السيد عسكر، نجيب عبد العزيز ظريف، عاشور سليمان عبد البارى غانم، عبد الله محمد على النحاس، محمد أسعد طه زهران، عبده مصطفى عبد الرحمن البردويل، سعد محمد محمد عمارة، سعد الدين محمد خليفة، جلال عبد السميع عبد السلام جبريل، عبده أنور عواد جاسر، عادل عبد المنعم أحمد حسن، محمد محمد عبد الرحمن السيد، صالح حسين على محمد.
وأن الجناح التنظيمى للتنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عُرف منهم بنطاق محافظة القاهرة المتهمون/ هشام إسماعيل يونس الدسوقى - أمين قطاع القاهرة الكبرى التنظيمى، عمرو محمود عبد العظيم الحريسى - مسئول مكتب إدارى جنوب ووسط القاهرة، إبراهيم محمد العزب عبد العاطى - مسئول مكتب إدارى شمال وشرق القاهرة، عماد فيصل محمد فيصل - عضو مكتب جنوب ووسط القاهرة، أحمد محمود عبد الرؤوف خليفة، أسامة محمد عبد العزيز عسيلى، عصام محمد محمد حجازى، ماهر محمد سليمان صالح، عيد السعيد إبراهيم محمد إبراهيم، حمزة محمد محمد أبو عجور، عبد الباسط محمد الطاهر محمد، أحمد البيلى عبد البارى على، عطية حافظ حسن القشلان.
وبنطاق محافظة الجيزة المتهمون/ طارق ربيع محمد ندا - مسئول مكتب إدارى الجيزة، رزق عبد التواب رزق حواس، وجدى عبد اللطيف جعفر، إيهاب جلال جلال عبد الموجود - أعضاء مكتب إدارى الجيزة، هشام أمين حسن محمود - نائب مسئول لجنة الحراك الثورى بالجيزة، مصطفى حسن عباس عبد السميع الصوفانى - نائب مسئول لجنة الحراك الثورى بالجيزة، مصطفى حسن عباس عبد السميع الصوفانى - نائب مسئول مكتب إدارى أكتوبر، محمد فرج محمد أحمد مرزوق - عضو مكتب إدارى أكتوبر، مصطفى حسين محمد عمر - مسئول قطاع أكتوبر التنظيمى، أشرف عمر السيد أحمد خطاب - مسئول قطاع كرداسة وناهيا - أحمد سيد إبراهيم الشاذلى - مسئول لجنة الانتخابات بمكتب إدارى أكتوبر، هشام أحمد يوسف أحمد عثمان - مسئول منطقة الشيخ زايد، جمال عصام الدين على سالم - مسئول منطقة أكتوبر (2)، نجاح على عجمى سيد.
وبنطاق محافظة الإسكندرية المتهم/ أحمد عبد البديع أبو المعاطى حسانين.
وبنطاق محافظة القليوبية عُرف من أعضاء الجناح التنظيمى المتهمون/ محمد عليوة عامر عثمان، إبراهيم السيد فوزى عبده محمد، إسلام منصور عبد الله محمد، أحمد على عبد المالك محمود شرف، عبد الله أحمد عبده محمد.
وبنطاق محافظة دمياط المتهمون/ زكريا فهمى على الشويخى، جابر السيد محمد إبراهيم سلال، السيد سادات محمد عثمان، حامد حبيبى إبراهيم يوسف عميرة، إبراهيم أسعد إبراهيم محمد صالح، أيمن محمد محمد إبراهيم النجار، مصطفى عبد الله إبراهيم البغاوى، محمد هانى حسن بركات.
وبنطاق محافظة القليوبية المتهمون/ السيد محمد السيد ستيت، ضياء طارق عماد نصر الدين، عبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو خريبة.
وبنطاق محافظة البحيرة المتهمان/ محمد عبد العزيز حميدة محمد سيد أحمد، حافظ جبريل على عبد الله.
وبنطاق محافظة الغربية المتهمون/ موسى عز الرجال محمد إدريس، محمود عبد الوهاب توفيق أبو طلال، حمدى فريد عبد العزيز جبيرة، أحمد عبد المنعم عبد الرسول أحمد عفيفى، محمد عبد العظيم حسين شلتوت، أسامة أحمد محمد النجار، محمد حسام صلاح على أبو باطى، محمد محمد الهادى أحمد بدر.
وبنطاق محافظة الشرقية المتهمون/ أحمد عبد الكريم محمد بندارى، حامد محمد شعبان أحمد على بكر، صهيب محمود محمد عبد المقصود أحمد، على أحمد على على محمد صبح، محمد محمود عبد الحميد جاب الله، ياسر نبيل شاكر عبد الشكور، أحمد عبد الرحمن أحمد حسين البقرى.
وبنطاق محافظة أسيوط المتهمون/ عثمان على عبد العزيز محمد طاهر، أحمد محمد عبد الحكيم أحمد، عادل عبد الحميد مهران حسن، عبد الكريم خلف عبد المعطى كريم، سعد زغلول عبد الرحمن صابر، محمد عبد الله دردير أحمد، الحسينى محمد فايز بخيت، أحمد عبد الحافظ محمد عبد الجواد، محمد أبو بكر على على، شحاتة زكى محمد على، محمد حسام محمود عبد الحفيظ، سيد سويفى محمد محمد، عبد المنعم زكى عبد الحميد الرشيدى، أحمد البدرى سيد أحمد، وجدى عبد الفتاح محمد حسن، محمد فهيم صالح عبادة، وحيد محمد حسن عيسى، أسامة المدثر محمد إبراهيم فضل الله.
كما دلت التحريات بأن اللجان النوعية للتنظيم ضمت لجان سياسية وإعلامية ومالية وشرعية ولجان تأزيم وحراك وجمع معلومات ورصد، فضلاً عن مجموعات تنفيذ العمليات المسلحة وذلك على نحو ما يلى:
اللجنة السياسية: وتتولى التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم ووضع رؤية التنظيم المستقبلية ويتولى مسئوليتها المتهم/ مجدى عبد الحليم محمد زايد.
واللجنة الإعلامية: تتولى التحريض من خلال مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية التابعة للتنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة فضلاً عن نشر الأخبار الكاذبة التى من شأنها تكدير السلم العام ويتولى مسئوليتها قيادى التنظيم/ بدر بدر محمد بدر، ويعاونه فى ذلك المتهمون/ محمد أيمن عبد الفتاح السلكاوى، السيد السيد عبد الرازق الشويحى، إيهاب توفيق أحمد أبو الخير، ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، قطب عبد الرحمن جاد العربى، رضا فهمى محمد خليل حسين، رجب محمد على الجداوى، محمود محمد فتحى الإبيارى، عبد الصمد محمود محمد الفقى، أسامة مصطفى محمد رشاد الغنيمى جاويش، طلعت محمد فهمى أبو دقيقة.
اللجنة المالية: تتولى توفير الدعم المالى والمادى لمجموعات التنفيذ، وإمدادها بالأسلحة النارية والمفرقعات عن طريق تحويل أعضاء تلك اللجنة لمبالغ مالية ضخمة من الخارج إلى أعضائها داخل البلاد من خلال عدد من المشروعات المملوكة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد عرفها منها - الشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية المملوكة للمتهم/ مصطفى محمد إبراهيم محمد، وشركة السرايا جروب المملوكة للمتهم، على إبراهيم على عزام، وشركتى بروفيت (100%) للاستثمار العقارى، وشركة الرادة العقارية واللتين يديرهما المتهم/ أحمد محمد إبراهيم منصور وشهرته/ أحمد شاهين، وشركات الفرسان إيجيبت لتجارة وتوريد مواد البناء، والأندلس للاستثمار العقارى، وكواترو للاستثمار العقارى والتى يمتلكهن جميعًا المتهم/ عزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة الذى يتولى أيضًا مسئولية اللجنة ويعاونه المتهمون/ هانئ محمد القطب صالح نوارة، صلاح السعيد على الشناوى، محمد عبد الله على عبد الله، شاكر أحمد على هلال، محمد سامى طه رزق، فرج عبد الحكيم راغب حجازى، صبحى عطية أحمد يونس، خالد بدير محمد ترك، محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش، عمرو عادل السروى سعد، جلال محمود مصطفى الخور، هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى، أحمد شوقى عبد الستار محمد عماشة، جمال محمد مصطفى عبد الدائم، السادات عبد الرحيم عبد السلام كريم الدين، عصام الدين مصطفى عبدا لله حسين، محمد كمال خميس على ندا، محمد زكريا عبد العزيز إمام، حمدى أحمد السيد الدهشان، محمد صابر شلبى شلبى بطين، محمد هشام حامد على شراقى، مصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله، مصطفى محمد إبراهيم محمد، أحمد محمود أحمد شوشة، يوسف عمر محمد يوسف الحواوشى، عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد، أحمد سامى زكى السيد، عبد المجيد محمد سعد الدين عبد المجيد مشالى، عماد غازى عطا البتاونى، إسماعيل حسنى إبراهيم السعداوى، عوض السيد محمد السيد، محمد محمد محمد أبو عجوز، عمرو سميح موسى بدر، حاتم مصطفى الدسوقى أبو شوشة، عماد حامد عبد الرحمن عمران، باسم السعيد الشربينى بخيت، محمد على عبد الغنى عبد السلام.
اللجنة الشرعية: تتولى إعداد البرامج والدورات التثقيفية لعناصر التنظيم التى يتم من خلالها التأصيل الفكرى للعمليات الإرهابية التى يقومون بها واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم ويتولى مسئوليتها المتهم/ مجدى مصلح إسماعيل شلش - حركى/ الدكتور.
لجنة التأزيم: تتولى استغلال الأزمات لتقليب الرأى العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد ويتولى مسئوليتها المتهم/ عمر أحمد عبد الغنى حسنين، ويعاونه المتهمون/ محمد محمد عزت أحمد بدوى، عبد الحى عبده على حجازى، محمد زكريا محمد محمود.
لجنة الحراك: تتولى وضع خطط الحراك المسلح لعناصر التنظيم على مستوى الجمهورية ونقلها لقيادات التنظيم لتنفيذها ويتولى مسئوليتها الحركى فادى الفكهانى، ويعاونه فى ذلك المتهمون/ محمد محمد الشحات أبو عيد، أسامة فتحى محمد عبد الله الشربينى، محمد فاروق عبد السلام هزع، عبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو خريبة، كمال على محمد إبراهيم باشا.
لجنتى الرصد وجمع المعلومات: تتولى تجميع المعلومات الخاصة بمنشآت الدولة الهامة والحيوية ورصد الشخصيات العامة ورموز الدولة وتتبع خط سيرها ورفع نتائج المعلومات لانتقاء الأهداف المراد التنفيذ حيالها بعمليات عدائية ويتولى مسئولية لجنة جمع المعلومات المتهم/ مدحت محمد مصطفى العاجز ويعاونه عدد من عناصر التنظيم عُرف منهم المتهم/ أحمد جلال الدين إبراهيم إبراهيم.
وأضافت التحريات أنها دلت على تكوين مسئولى المكاتب الإدارية العديد من المجموعات المسلحة من عناصر التنظيم داخل البلاد، والتى تعمل بشكل عنقودى ويتم انتقاء عناصرها ممن يتسمون بالقدرة البدنية العالية والانضباط والكتمان، ووضع برنامج تدريبى لهم يقوم على محورين الأول: حركى قائم على اتخاذ العناصر الأسماء الحركية وتوفير أماكن الإيواء وتغيير الهويات لتلافى الرصد الأمنى، والثانى: عسكرى قائم على التدريب على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المفرقعات، وأنه جرى تقسيمها جغرافيًا إلى مجموعات ثلاثة:
الأولى - بالمنطقة المركزية وتضم محافظتى القاهرة والجيزة وتضم فى عضويتها عدد من قيادات وعناصر التنظيم عُرف منهم المتهمون/ حسن البنا محمد حسن، محمد محمود محمد عبد الحليم، بلال فتحى سيد سيد، أحمد رجب أحمد حسن عطية - حركى/ كاظم، الدكتور/ حازم، أحمد عطية صابر عبد اللطيف حسن - حركى/ أبو نزار، مسعود محمد مسعود عبد اللطيف - حركى/ النحات، رمضان محمد عبد السلام بحر - حركى/ بحر، محمد حسن إبراهيم محمد فرج، خالد ممدوح على أحمد أبو بكر - حركى/ مايكل، علاء الدين عزت زكى محمد - حركى/ طاهر، فوزى، أيمن السيد محمد إسماعيل - حركى/ بشرى، إبراهيم، مصطفى محمد فتحى سعيد الروبى، مصطفى صبرى محمد أبو العنين، أحمد مصطفى محمد مبروك.
المجموعة الثانية - بالمنطقة الجنوبية التى تضم محافظات الفيوم وبنى سويف وأسيوط وتضم عدد من عناصر التنظيم عُرف منهم المتهمون/ أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، خالد محمود طه عبد العزيز، ممدوح حماد زكى موسى، صالح عوض صادق عوض، وليد السيد على خالد جويد - حركى/ فريد، رمضان فتحى رمضان عبد الغنى، محمود عبد العال إسماعيل، إبراهيم فايز عبد الرحمن أحمد - حركى/ حمدى، أحمد على جابر عبد الجيد حسن - حركى/ عبد الله، عاطف عبد الله روبى السيد - حركى/ مصطفى - شهرته/ عاطف أبو الليل، أيمن كامل حسان متولى - حركى/ عزت - وشهرته/ أيمن الخياط، عمر محمود إبراهيم سنهابى، عماد حمدى رمضان محمد، سامح مدبولى عبد الرحمن على - حركى/ حمزة، رجب على رمضان محمود، عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك، على عبد التواب محمد على، سعيد رشدى زكى محمود، سيد فتحى أحمد درويش، عبد النبى سيد أحمد مطاوع، محمد سليمان صديق رمضان، صلاح عبد العزيز عبد الحليم صلاح البرى، إبراهيم عاشور زارع نظيم، محمد عاشور زارة نظيم، عبد النبى دسوقى أحمد - شهرته/ عبده موتة، محمد نجاح محمد زيدان، أحمد حمدى أحمد حسين، علاء على سيد إدريس، محمود سيد عبد الجواد عبد الخالق عجاج، أحمد رفيق على خضير، محمد جمال جابر عبد الرحيم، معاذ جابر رضوان مرسى، كمال مصطفى كمال أحمد - وشهرته/ حسام، عبد التواب خليفة محمد خضر، محمد على رشدى حامد - حركى/ سعيد الخولى، مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى، محمود عبد الحى عبد الصادق سيد، محمد حسن محمد عبد الغفار.
والمجموعة الثالثة - بالمنطقة الشمالية التى تضم محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وتضم عدد من عناصر التنظيم عُرف منهم المتهمون/ حسن رجب عبد الفتاح السيد عباس, حسين رجب عبد الفتاح السيد عباس، محمد مصطفى عبد القادر محمد، أحمد عصام بدرى أحمد، أحمد عبد الله محمد عبد الله، أنور محمود أبو العنين أبو العنين، كريم فؤاد أحمد السعيد القمرى، رأفت محمود أبو نجا، إسلام على محمد السيد المولد - حركى/ مصطفى، أحمد مصطفى السيد خليل - حركى/ النجار، أبو الفتوح عبد الفتاح عبد العظيم البشبيشى، أحمد محمد محمد إبراهيم السملاوى، محمد مجدى إسماعيل حسن - مسئولا تخزين، محمد عبد العاطى الحمادى على شمس، عادل جمعة صالح محمد الجزار - حركى/ رامى، عبد الله رجب على عبد الحليم، رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة، أحمد زكريا فهمى على الشيوخى، حسن حسن خالد الزيات، محمد حماد عبد الغنى سليم، عماد الدين سامى فهيم الفار، عبد الرحمن محمد السيد النيلى - شهرته/ عبده النيلى، معاذ زكريا على الشيوخى، بلال عاطل خالد الزيات، عبد الرحمن العربى سادات أبو جلالة، محمد حسان السيد الفار، خالد فتحى فتحى عوض، المتوفى/ محمد عادل عبده بلبولة، عبد الرحمن ياسر نجيب جاوود، عاصم أحمد أحمد أبو عيطة.
كما أضافت التحريات بارتكاب عناصر تلك المجموعات عدد من العمليات العدائية تحقيقًا لأغراض التنظيم الإخوانى منها واقعة قتل الخفير/ مسعود حسن الأمير موضوع القضية رقم 2084 لسنة 2017 إدارى مركز دمياط - وواقعة مقتل المواطن/ محمد الغريب الزينى موضوع القضية رقم 989 لسنة 2017 جنايات دمياط الجديدة - وواقعة الشروع فى قتل الخفير/ إبراهيم حمدى فتوح موضوع القضية رقم 535 لسنة 2016 إدارى مركز دمياط - وواقعة زرع عبوة مفرقعة لاستهداف القوات الشرطية المتمركزة بمحيط معبد قصر قارون الأثرى بتاريخ 19/ 12/ 2016 موضوع القضية رقم 2576 لسنة 2016 إدارى مركز يوسف الصديق - وواقعة إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة قارون بمركز شرطة يوسف الصديق بتاريخ 13/ 12/ 2016 - وواقعة زرع عبوة مفرقعة بالشارع الجديد المؤدى لقسم شرطة الرمل ثانٍ لاستهداف أحد الأفوال الأمنية المار بالشارع موضوع القضية رقم 2290 لسنة 2017 إدارى ثان الرمل - فضلاً عن قيامهم برصد العديد من المنشآت الهامة والحيوية وكبار رجال الدولة لاستهدافهم بعمليات عدائية.
كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين/ علا يوسف عبد الله على القرضاوى، حسام الدين على على خلف بنقل تكليفات قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين بدولة قطر إلى نظرائهم داخل البلاد مستغلين عمل الأولى بالسفارة القطرية بالبلاد - فضلاً عن تهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم العدائية، واتخاذ المتهمة/ علا عبد الله على من المصطاف الكائن بالعقار رقم (2) شارع الرواد - قرية رمسيس - الساحل الشمالى - برج العرب - محافظة الإسكندرية مقرًا تنظيمًا لعقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات تنظيم الإخوان لنقل التكليفات وتسليمهم المبالغ المهربة وحيازتها والمتهم/ حسام الدين على على خلف للعديد من الأوراق التنظيمية والأموال بذلك المقر واستخدامها السيارة رقم أ س ب 541 المملوكة للأخير فى أغرض التنظيم.
وباستجواب المتهمين/ محمد عبد الرحمن المرسى رمضان ومجدى عبد الحليم زايد وناصر محمد زكى محمد الفراش ومحمد نجاح محمد زيدان وعزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة ومحمد عبد المجيد إبراهيم دسوقى وهانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى وإجلال محمود مصطفى الخور وهشام أمين حسن محمود وعبد المولى أحمد عبد المولى مبروك ومصطفى حسين محمد عمر وأيمن كامل حسان متولى وعبد النبى سيد أحمد مطاوع وعبد الله أحمد عبده محمد سيد شلبون وفرج عبد الحكيم راغب حجازى والسيد محمد السيد ستيت وعلى أحمد هانى أحمد صبح وأحمد مصطفى محمد مبروك وعاطف عبد الله الروبى السيد ومصطفى محمد فتحى سعيد الروبى وأحمد سامى زكى السيد وبدر بدر محمد بدر خليفة ومصطفى حسن عباس عبد السميع الصوفانى وعلاء الدين عزت ذكى محمد ومسعود محمد مسعود عبد اللطيف ووليد السيد على خالد ومحمد على إبراهيم محمود أبو النجار وسيد فتحى أحمد درويش ومحمد حسن إبراهيم محمد فرج ومحمد على عبد الغنى سلام وأحمد عبد الحافظ محمد عبد الجواد أقروا جميعًا
بانضمامهم لجماعة الإخوان وأنهم شاركوا بالتجمهرات التى دعت إليها الجماعة وأنهم أعضاء وقيادات بالتنظيمات الإرهابية.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد وصفت الإرهابى بكونه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو كانت بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن هدفت لتنفيذ نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تنفيذ أغراضها وكان الثابت أن المتهمين بتلك الدعوى يعدون من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة واشتراك الآخرين فى عضويتها وارتكاب بعضهم جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال وتهريب لبعض الأموال إضرارًا بالمصلحة العامة والتعامل بالنقد على خلاف القانون إضرارًا بالاقتصاد القومى بهدف الإخلال بالأمن العام، وكان الثابت بالتحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى وما تم ضبطه الأمر الذى ينطبق عليه أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مواده (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة).

فلهذه الأسباب:

قررت المحكمة إدراج أسماء المتهمين الوارد أسماؤهم بمذكرة النيابة العامة وعددهم (296) متهمًا على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015
صدر هذا القرار يوم الاثنين الموافق 24/ 7/ 2017

أمين السر رئيس المحكمة