الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الخير فى أمتى لتنمية المجتمع – مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب رمق (48) بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 12/ 7/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 3/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل مقر الجمعية من سبطاس – مركز طنطا – شارع حسن جاب الله – شقة (3) – منزل/ مصطفى يوسف، إلى شارع البورصة – سوق السلام بجوار جرين هاوس – طنطا ثانٍ؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الخير فى أمتى لتنمية المجتمع – مركز طنطا بالتعديل الآتى:
تعديل مقر الجمعية من سبطاس – مركز طنطا – شارع حسن جاب الله – شقة (3) – منزل/ مصطفى يوسف، إلى شارع البورصة – سوق السلام بجوار جرين هاوس – طنطا ثانٍ.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 12/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار