الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

الشركة القومية للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 154 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "تحت التصفية"

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 1999 بتصفية الشركة وتعيين مصفيًا عليها وتحديد مدة التصفية؛
وعلى القرار رقم 86 لسنة 1999 بحل الشركة وتعيين مصفيًا لها؛
وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "تحت التصفية" المنعقدة بتاريخ 19/ 10/ 2002، 10/ 11/ 2007، 27/ 8/ 2008، 4/ 2/ 2009، 24/ 1/ 2010، 30/ 11/ 2010، 11/ 1/ 2012، 31/ 3/ 2013، 2/ 2/ 2014 16/ 3/ 2015، 8/ 6/ 2016، 25/ 5/ 2017 بمد التصفية؛
وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "تحت التصفية" المنعقدة بتاريخ 20/ 6/ 2017 بإنهاء التصفية؛
وعلى المذكرة المعروضة؛

قـرر:

مادة 1 - إنهاء تصفية الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "تحت التصفية" طبقًا للمركز المالى الختامى فى 31/ 5/ 2017 والمعتمد من الجمعية العامة للشركة فى 20/ 6/ 2017
مادة 2 - نقل ما تبقى من أصول وحقوق والتزامات إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير وما يترتب على ذلك من آثار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحو اسم شركة (العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "تحت التصفية").
مادة 3 - تدير الشركة القابضة ما نتج عن إنهاء التصفية من أصول وحقوق والتزامات بواسطة مكتب مع تكليف السيد المهندس الزراعى/ محمود مصطفى السعداوى بإدارة أعمال المكتب فيما عدا الصرف من البنوك أو التصرف فى أصل من الأصول.
مادة 4 - نشر قرار إنهاء التصفية بالوقائع المصرية.
مادة 5 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالفه.
صدر فى 1/ 8/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى