الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى شنفاس – مركز أجا – محافظة الدقهلية (حلا اختياريًا)

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 15/ 11/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11127) بتاريخ 25/ 10/ 2007 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (268) بتاريخ 24/ 11/ 2007

أنها قررت:

1 - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى شنفاس (حلاً اختياريًا).
2 - تعيين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مصفيًا لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1401) بتاريخ 2/ 7/ 2017
تحريرًا فى 3/ 7/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود