الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

مديرية الضرائب العقارية بالغربية

تعلن عن فقد قسيمة 7ض. ع من رقم (573401) حتى (573600) مجموعة (174)، أبيض من قم (573518) حتى (573600)، وقد اعتبرت هذه القسائم ملغية، وكل من يحاول استعمالها يُعرض نفسه للمحاكمة الجنائية.