الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 316 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 5/ 2017
باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة السادسة بمساحة 30.25 فدان
ضمن المخطط المعتمد لامتداد حرم جامعة القاهرة بجزء من قطعة الأرض رقم (1)
بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 575 فدانًا
والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم (148) بتاريخ 19/ 3/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 18/ 11/ 2008 لقطعة أرض بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 749.17 فدان (بعد استنزال محطة الرفع) والتى تم تقسيمها إلى 174.17 فدان إسكان حر لأعضاء هيئة التدريس ومساحة 575 فدانًا للحرم الجامعى؛
وعلى كتاب وزارة التنمية الاقتصادية بتاريخ 30/ 11/ 2010 والذى يفيد بموافقة السيد الدكتور وزير التنمية الاقتصادية على نقل أصول قطعة أرض بمساحة 575 فدانًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جامعة القاهرة لإقامة منطقة استثمارية لجامعة القاهرة؛
وعلى كتاب الشئون العقارية والتجارية رقم (483) بتاريخ 16/ 1/ 2013 والمتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (65) بتاريخ 1/ 1/ 2013 على إعادة التعامل على قطعة الأرض البالغ مساحتها 575 فدانًا والسابق الموافقة على نقل أصولها بواسطة السيد وزير التنمية الاقتصادية فى 1/ 12/ 2010 وكذا موافقة وزارة المالية بتاريخ 9/ 1/ 2011؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير أعمال المراجعة الفنية لاعتماد المخطط العام للمشروع بتاريخ 30/ 10/ 2013؛
وعلى عقد تخصيص قطعة الأرض المحرر بتاريخ 31/ 12/ 2014 بمساحة 575 فدانًا للسادة جامعة القاهرة بنظام نقل الأصول بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 19/ 2/ 2015 المقدم من الجامعة لتنفيذ كامل المشروع؛
وعلى القرار الوزارى رقم (148) بتاريخ 19/ 3/ 2015 باعتماد المخطط العام لامتداد حرم جامعة القاهرة بمساحة 565 فدانًا على جزء من قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لجامعة القاهرة؛
وعلى كتاب المكتب الاستشارى "الاستشارات المعمارية والتخطيطية" المفوض من الجامعة الوارد برقم (43469) بتاريخ 7/ 3/ 2017 بشأن طلب اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة رقم (6) بالمخطط العام والمعتمد لمشروع امتداد الحرم الجامعى الجديد لجامعة القاهرة والسابق له صدور القرار الوزارى رقم (148) بتاريخ 19/ 3/ 2015 بمساحة 575 فدانًا بجزء من قطعة الأرض رقم (1) بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (10619) بتاريخ 28/ 3/ 2017 المتضمن الموقف التنفيذى (جارى عمل السور وباقى الأرض فضاء حتى تاريخه) والموقف المالى ومهلة تنفيذ المشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16807) بتاريخ 4/ 4/ 2017 لقطاع الشئون العقارية والتجارية وقطاع الشئون المالية والإدارية بشأن الإفادة بالرأى فى عدم الممانعة من اعتماد المخطط التفصيلى واستصدار القرار الوزارى لمنطقة رقم (6) بالمخطط العام والمعتمد لمشروع امتداد الحرم الجامعى الجديد لجامعة القاهرة؛
وعلى كتاب المكتب الاستشارى "الاستشارات المعمارية والتخطيطية" المفوض من جامعة القاهرة الوارد برقم (45636) بتاريخ 10/ 4/ 2017 والمرفق به عدد (7) لوحات للمخطط العام ولوحة (3A) المقدمة من الجامعة وتفويض التوقيع على الشروط المرفقة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات لجهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (18197) بتاريخ 11/ 4/ 2017 والمرفق به عدد (7 نسخ + نسخة 3A) للمخطط التفصيلى لمنطقة رقم (6) للمراجعة والتوقيع وموافاتنا بموقف نهائى لكامل أرض المشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (45905) بتاريخ 13/ 4/ 2017 والمرفق به عدد (7 نسخ + نسخة 3A) للمخطط التفصيلى لمنطقة رقم (6) والمتضمن أن مهلة تنفيذ المشروع عشر سنوات وتم إضافة ستة أشهر طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) بتاريخ 29/ 1/ 2017 لتبدأ المدة فى 31/ 12/ 2014 طبقًا للتعاقد وتنتهى فى 30/ 6/ 2015؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد بتاريخ 24/ 4/ 2017 للمشروع المقدم من الجامعة لتنفيذ كامل المشروع؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية بتاريخ 27/ 4/ 2016 بشأن الموافقة على السير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جامعة القاهرة لاعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة السادسة بمساحة 30.25 فدان ضمن ا لمخطط المعتمد لامتداد حرم جامعة القاهرة بجزء من قطعة الأرض رقم (1) بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 575 فدانًا والسابق صدور لها القرار الوزارى رقم (147) بتاريخ 19/ 3/ 2015 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 4/ 2017 المعروضة علينا بطلب استصدار هذا القرار؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة السادسة بمساحة 30.25 فدان، أى ما يعادل 127052.29م2 (مائة وسبعة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون مترًا مربعًا و29/ 100 من المتر المربع لا غير) ضمن المخطط العام المعتمد لامتداد حرم جامعة القاهرة بجزء من قطعة الأرض رقم (1) بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 575 فدانًا، أى ما يعادل 2415000م2 (فقط مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف متر مربع) و السابق لها صدور القرار الوزارى رقم (148) بتاريخ 19/ 3/ 2015 وذلك طبقًا لقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجامعة بتاريخ 31/ 12/ 2014 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجامعة بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 3 - تلتزم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الجامعة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 6 - تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الإجمالية المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الجامعة، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال مدة التنفيذ المحددة للمشروع والتى تنتهى فى 30/ 6/ 2025
مادة 7 - تلتزم الجامعة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 8 - تلتزم الجامعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى