الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 4936 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 3/ 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ رقم (1552) بتاريخ 21/ 2/ 2017 بشأن مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشأن تعديل قرار تخصيص قطعة الأرض المخصصة لجمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ والبالغ مساحتها 9022.21 متر مربع تقريبًا (تسعة آلاف واثنان وعشرون مترًا مربعًا وواحد وعشرون سم تقريبًا) وذلك لإقامة مركز علاج الأورام التابع للجمعية عليها؛
وعلى محضر معاينة (الإدارة الهندسية) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ 14/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 1/ 3/ 2017 فى هذا الخصوص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 11277 لسنة 2012 بهذا الخصوص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 467 لسنة 2014 الصادر بتخصيص مساحة 2735 مترًا مربعًا خلف المعهد لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 – يُعدل قرار المحافظة رقم 11277 لسنة 2012 ليكون على النحو التالى:
تخصيص مساحة 9022.21 متر مربع تقريبًا (تسعة آلاف واثنان وعشرون مترًا مربعًا وواحد وعشرون سم تقريبًا) لصالح جمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ لإقامة مركز علاج الأورام التابع للجمعية عليها والموضحة الحدود والمعالم وفقًا لمحضر معاينة (الإدارة الهندسية) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ فى 14/ 3/ 2017 على النحو التالى:
الحد البحرى: شارع اللواء جمال حمادة بطول 52 مترًا.
الحد القبلى: شارع ثم القطعة رقم (9) وبعضه ممر عرضه 6 أمتار.
الحد الشرقى: جار سور وحدة اللاسلكى بطول 95 مترًا ومنكسر 25.5 متر، 34 مترًا.
الحد الغربى: طريق ناجى شتلة وبعضه القطعتين رقمى (9، 10) بطول 70.5 متر منكسر 55.15 متر.
مادة 2 – على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الشارع بعرض 10 أمتار المخترق لأرض مستشفى الأورام بكفر الشيخ.
مادة 3 – يُلغى قرار المحافظة رقم 467 لسنة 2014 الصادر بتخصيص مساحة 2735 مترًا مربعًا خلف المعهد لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها.
مادة 4 - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر