الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10375 لسنة 2017
بتاريخ 28/ 5/ 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشأن طلب تعديل قرار المحافظة رقم 4936 لسنة 2017 ليكون بمساحة 8252.62 متر مربع بدلاً من 9022.21م2 وذلك لوجود خطأ سهوًا فى تجميع المساحات والحدود بالرسم الهندسى؛
وعلى محضر معاينة (الإدارة الهندسية) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ 14/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 1/ 3/ 2017 فى هذا الخصوص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 11277 لسنة 2012 بهذا الخصوص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 467 لسنة 2014 الصادر بتخصيص مساحة 2735 مترًا مربعًا خلف المعهد لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4936 لسنة 2017 بهذا الخصوص؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 – يُعدل قرار المحافظة رقم 4936 لسنة 2017 ليكون على النحو التالى:
تخصيص مساحة 8252.62 متر مربع تقريبًا (ثمانية آلاف ومائتان واثنان وخمسون مترًا مربعًا واثنان وستون سم تقريبًا) لصالح جمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ لإقامة مركز علاج الأورام بكفر الشيخ والموضحة الحدود والمعالم وفقًا لمحضر معاينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ فى 14/ 3/ 2017 على النحو التالى:
الحد البحرى: شارع اللواء جمال حمادة بطول 52 مترًا.
الحد القبلى: شارع ثم القطعة رقم (9) وبعضه ممر عرضه 6 أمتار.
الحد الشرقى: جار سور وحدة اللاسلكى بطول 95 مترًا ومنكسر 25.5 متر، 34 مترًا.
الحد الغربى: طريق ناجى شتلة وبعضه القطعتين رقمى (9، 10) بطول 70.5 متر منكسر 55.15 متر.
مادة 2 – يُلغى قرار المحافظة رقم 467 لسنة 2014 الصادر بتخصيص مساحة 2735 مترًا مربعًا خلف المعهد لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها.
مادة 3 - يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة 4 - على جميع الجهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر