الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 12129 لسنة 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ 14/ 6/ 2017 والمتضمن طلب استصدار قرار تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ بإلغاء جزء من الشارع بعرض 10 أمتار وبطول 55.65م المجاور لمعهد الأورام بكفر الشيخ من الناحية القبلية وضمه إلى مساحة المعهد طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 13447 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة كفر الشيخ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 10375 لسنة 2017 بشأن تعديل تخصيص المساحة المخصصة لمعهد الأورام بكفر الشيخ؛

قـرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ بإلغاء جزء من الشارع بعرض 10 أمتار وبطول 55.65م المجاور لمعهد الأورام بكفر الشيخ من الناحية القبلية وضمه إلى مساحة المعهد.
مادة ثانية – على جميع الجهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 1/ 7/ 2017

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر