الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 555 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 8/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - الكائن فى "ش 40" عمارة "37" من شارع جمال عبد الناصر – برج الفؤاد – محل بالدور الأرضى – سيدى بشر – الإسكندرية، إدارة السيد/ محمد حسين سيد مرسال، تحت اسم شركة مرسال للسياحة.
2 - الكائن فى دوران محمد نجيب مع تقاطع جمال عبد الناصر – نمرة "43" الدور الثانى – شقة "2" – سيدى بشر – الإسكندرية، إدارة السيد/ محمود أشرف محمود محمود، السيد/ محمد إبراهيم سويلم تحت اسم شركة جنة للسياحة.
3 - الكائن فى "21" طريق الجيش – كامب شيزار على البحر – داخل مجمع عبد المنعم جابر – محل رقم "5" – قسم باب شرق – الإسكندرية، إدارة السيد/ أحمد عبد المنعم محمد السيد، السيد/ أحمد سمير محمد هاشم، تحت اسم شركة هوليوود ترافيل.
4 - الكائن فى "43" طريق الجيش كامب شيزار – الدور الثانى – دائرة قسم باب شرق – الإسكندرية، إدارة كل من السيدة/ مريم سعد أحمد حسن موسى، السيد/ شريف أحمد محمد سالم، تحت اسم شركة المصرية لخدمات الحج والعمرة.
5 - الكائن فى "16" ش منصور القاضى – سيدى بشر – أول المنتزه – الدور الثانى – شقة "4" – الإسكندرية، إدارة السيد/ أدهم محمد عبد المنعم محمود، تحت اسم شركة الروضة لتيسير الحج والعمرة.
6 - الكائن فى "456" ش أبو قير – مول السعد – الدور الثانى – دائرة قسم شرطة أول الرمل – الإسكندرية، إدارة السيدة/ سالى محمد صالح سليمان حامد، والسيد/ أحمد الصعيدى، تحت اسم شركة فرعون ترافيل إيجيبت.
7 - الكائن فى "258" شارع بورسعيد – دائرة قسم سيدى جابر بمنطقة كليوباترا بالدور الثانى علوى – الإسكندرية، إدارة السيد/ أكرم لويس فهمى عبد الشهيد، تحت اسم شركة الجيار للسياحة.
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة, وتخطر شرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان