الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 810 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 7/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكامل لاستدامة التنمية بشأن نقل تبعية المؤسسة من مديرية التضامن الاجتماعى للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى موافقة أ/ الوزيرة على نقل تبعية مؤسسة "تكامل لاستدامة التنمية" للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة رقم (106) بتاريخ 18/ 7/ 2017 بشطب قيد المؤسسة من سجلات المديرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية مؤسسة تكامل لاستدامة التنمية السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تحت رقم 8340 لسنة 2011 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (810) بتاريخ 18/ 7/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - التنظيم والإدارة.
2 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
3 - الصداقة بين الشعوب.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.