الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 812 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 7/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 26/ 7/ 2017 بشأن قيد مؤسسة المجلس الوطنى للشباب؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة المجلس الوطنى للشباب طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (812) بتاريخ 26/ 7/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

(المادة الثالثة)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية.
2 - حماية المستهلك.
3 - الصداقة بين الشعوب.
4 - التنظيم والإدارة.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
المبلغ المخصص للتأسيس: عشرة آلاف جنيه مصرى لا غير.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى : جمعية بنك الطعام المقيدة تحت رقم (562) لسنة 2008 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.