الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
ملخص اتفاق عمل جماعى وتسوية نهائية

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 2017 تم الاتفاق بين كل من:
أولاً – النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء – القاهرة، ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ/ ممدوح محمدى محمد – رئيس النقابة العامة.

            (طرف أول)

ثانيًا – فندق هيلتون شرم الشيخ ووتر فولز الكائن مقره فى مدينة شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء، ويمثله فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ عماد الدفراوى بصفته مدير عام الفندق.

            (طرف ثانٍ)

واتفقوا على ما يأتى:
صرف منحة تعويضية قدرها اثنان مليون جنيه مصرى لا غير يسددها الطرف الثانى على أربع دفعات متساوية على أن يتحمل الطرف الثانى (50%) من الأتعاب المستحقة للمستشار القانونى والمحاسب القانونى عضوًا اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقًا للاتفاقات المبرمة مع اللجنة النقابية وقدرها (100%) من مبلغ التسوية للعاملين بالفندق مساهمة منه لدعم العاملين بالفندق ويتم توزيع هذه المنحة التعويضية على كافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال الفترة من 1/ 1/ 2010 حتى 31/ 12/ 2014 ولم تنقض على تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق مدة عام سابق على تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق على أن يتم توزيع هذا المبلغ بالتساوى مع الأخذ فى الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرًا.
واتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق يعتبر تسوية نهائية عن الفترة من 1/ 1/ 2010 وحتى 31/ 12/ 2014 فترة المراجعة.
تم إبرام هذا الاتفاق من خمس نسخ تسلم كل طرف من الأطراف نسخة.

الطرف الأول
الاسم/ ممدوح محمدى محمد
التوقيع: (إمضاء)
الطرف الثانى
الاسم/ دعاء صبحى محمد على
التوقيع: (إمضاء)