الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2017 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة مع النشر فى الوقائع المصرية ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2814344850 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعًا على 56286897 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 2016
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2840745650 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأربعة مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعًا على 56814913 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/ 3/ 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان