الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2017 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة مع النشر فى الوقائع المصرية ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4 مليارات جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات جنيه)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 695393600 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة جنيه لا غير) موزعًا على 6953936 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23/ 11/ 2010
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4 مليارات جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات جنيه)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2053525300 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثة وخمسون مليونًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 20535253 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان