الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 2017 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة مع النشر فى الوقائع المصرية ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 475037600 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألفًا وستمائة جنيه لا غير) موزعًا على 4750376 سهمًا، قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24/ 11/ 2010
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 833610100 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وعشرة آلاف ومائة جنيه لا غير) موزعًا على 8336101 سهمًا، قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان