الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7088 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2022 لسنة 1997 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بالوقف؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 8/ 8/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بالوقف مع فرع توثيق الوقف التابعان لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر "سابقًا" بقنا حاليًا تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالوقف"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة الوقف شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 16/ 9/ 2017
صدر فى 15/ 8/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم